صفحة جزء
المسألة السابعة عشرة ، قال : قال سحنون : إذا أشهدت اثنين ثم اثنين على حق واحد ، جازت تزكية الآخرين الأولين ، وكذلك في حقين ; لأنهما لم يجرا لأنفسهما نفعا .

التالي السابق


الخدمات العلمية