صفحة جزء
وفــي الباب فروع ثلاثة :

الفـرع الأول

في الكتاب : تقع شهادة النساء في الحدود ، والقصاص ، والطلاق ، والنكاح ، والنسب ، والولاء مع رجل أم لا ، وإنما تجوز حيث ذكرها الله في الدين وما لا يطلع [ ص: 247 ] عليه غيرهن للضرورة ، ويحلف الطالب مع امرأتين في الأموال ويقضى له ، وتجوز في المواريث في الأموال إذا ثبت النسب بغيرهن ، وقتل الخطأ ; لأنه مال ، وقال سحنون : إنما أجزن في الخطأ والأموال للضرورة في فواتها ، فأما الجسد فهو يبقى ، فإن شهد رجلان على رؤية جسد القتيل والجنين ، وإلا لم تجب شهادتهن . في النكت : قيل : معنى شهادتهن في المواريث : أن يترك الميت أخوين فيختلفان في أقعدهما بالميت ، فيشهد أنه أقعد بأن يكون نسب الوارث ثابتا فشهدن بحضرة الورثة . فيجوز مع يمين الوارث أو الورثة ، ويجوز أيضا في ذلك مع رجل ، وقال ابن يونس : قول سحنون خلاف رواية ابن القاسم ، فعن ابن القاسم : إذا شهدت المرأتان على الاستهلال ، وعلى أنه صبي تجوز مع اليمين ، وعنه : القياس أن لا تجوز ; لأنه يصير نسبا قبل أن يصير مالا ، فبأي شيء يرث ويورث إلا أن يكون لا يبقى إذا أخر دفنه إلى أن يوجد الرجال ، فتجوز شهادتهن ، قال ابن القاسم : وكذلك المرأة تلد ثم تموت هي وولدها في ساعة ، يحلف أبو الوصي أو الورثة مع شهادة النساء أن الأم ماتت قبله ، أو مات قبلها ، فيستحقون الميراث منه ; لأنه مال ، ومنع سحنون وأشهب ومحمد ذلك ; لأن الجسد يفوت ، والاستهلال يفوت ، إنما يرث عند أشهب وسحنون على أنه أنثى ، وعن ابن القاسم في وصايا المدونة : إذا مات رجل فشهد على موته امرأتان ورجل ، ولم يكن معه زوجة ، ولا أوصى بعتق ، ولا له مدبر ، وليس إلا مال يقسم ، جازت الشهادة ، قال ابن القاسم : وتمنع شهادتهن مع رجل على العفو عن الدم ، كما تمنع في دم العمد ، وتجوز في قتل الخطأ وجراحه ; لأنه مال ، وإن شهدن مع رجل على منقلة عمدا أو مأمومة عمدا جازت شهادتهن في القصاص فيما دون النفس وثبت على المنع ، قال : وأصلنا : جوازها فيما يجوز فيه الشاهد واليمين ، قيل لسحنون : فأنت تجيز الشاهد في قتل العمد مع القسامة ، ولا تجيز فيه المرأتين من [ ص: 248 ] القسامة ، فقال : لا يشبه هذه يمين واحدة ، والقسامة خمسون يمينا ، وفي الموازية : تجوز شهادة امرأتين وحدهما على الجرح مع يمين المجروح ، وعلى القتل في العمد والخطأ ، وكونه فيه القسامة فيمن ظهر موته ، ولا تجب بشهادة امرأة واحدة على القتل قسامة خلافا لأشهب ، قال عبد الملك : ما جاز فيه شاهد ويمين جاز فيه امرأتان مع يمين ، قال مالك : وتجوز شهادتهن فيما يؤدي إلى طلاق وعتق ، ويقتضي عتق واحد ، كشهادتهم بشراء الزوج لامرأته فيحلف وتصير ملكا له ، فيجب بذلك الفراق ، أو على أداء الكتابة فيتم العتق ، وكشهادتهن مع يمين بدين متقدم على العتق فيرد العتق ، وكشهادتهن مع رجل أن المقذوف عبد فيزول الحد .

التالي السابق


الخدمات العلمية