صفحة جزء
فـرع

قال : إذا شهدا أنه أخره حولا ، ثم رجعا بعد الحكم ، وغرم الحق حالا ; لأن النظرة نقض أدخلاه عليه ، وقال محمد : إلا أن يكون الغريم معدما ، فلا غرم عليهما ، وإذا غرما رجعا على غريم صاحب الحق عند الأجل ، فإن رجعا بعد الأجل وهو مليء فقولان ، الأصح : لا شيء على الشاهدين [ . . . ] الفساد إذا [ . . . ] مليا ، وإن كان معسرا فكذلك ; لأن الأجل متعين في حقه ، فإن كان معسرا ثم أيسر ، فإن جحد حكم بذلك على الشاهدين ; لأنه وقت المطالبة ، وإن جهل حاله عند الأجل فلا شيء عليهما حيث لا يسار .

[ ص: 329 ] فـرع

[ . . ] قل أو أكثر ، لم يغرم لأن القيمة [ . . . ] بالقضاء ، وكذلك إن تطوع [ . . . ] .

فـرع

قال : إذا شهدوا على شهادتهم لغيرهم ، فحكم بها ، فلزم الأصول فأنكر [ . . . ] ذلك ، قيل : ينتقض الحكم لأنه لا يجوز نقل الشهادة عمن ينكرها ، أو اعترفوا بإشهادهم وكذبوا أنفسهم ، ضمنوا دون الفروع ، وقيل : لا يضر رجوعهم لأنهم قد يكونون رجوه قبل الحكم وهم غيب لم يمكنهم إعلام الفروع ، وهذا القائل يقول : إذا رجع الأصول والفروع : ضمن الفروع فقط بقدر ما كان يلزم أصولهم ، فإن كانوا عشرة شهد على ثمانية اثنان ، ضمن فروع الثمانية أربعة أخماس الحق ، وفروع الاثنين خمسة ، ولو نقل ثمانية عن رجل ، واثنان عن رجل ، ضمن الثمانية النصف ، والاثنان النصف ; لأنه الذي يلزم الأصول ، ولو رجع ستة من الثمانية لم يضر ; لبقاء من يقوم به النقل ، أو سبعة منهم وواحد من الاثنين ، غرم السبعة ربع الحق ، والواحد ربعه ، ولو رجع الفروع كلهم وثبت الأصول وهم عدول يوم رجوع الفروع ، ومضى الحكم بغير غرم كشهادة بينة بعد رجوع بينة ، فإن الحق يثبت ولا غرم ، فإن كان الأصول غير عدول يومئذ ضمن الفروع ، فلو لم تشهدهم الأصول على خطهما ولا لفظهما ، ضمن الفروع بالرجوع ، ولا يسقط الضمان تكذيب الأصول ، ولا ينقض به الحكم ، وإن قال الأصول : شهدنا وكتبنا ، ولكنه زور ، فأعلمنا أنه يعلم به ، سقط الغرم ، وإن قال الأصول ما تشهد به ، وصدقهم الفروع ، خير المقضي عليه بين اتباع الأصول والفروع ، فإن اتبع الفروع لم يرجعوا على أحد ، أو الأصول رجعوا على الفروع .

[ ص: 330 ] فـرع

قال : إذا شهدا بتعجيل الدين وقال : المطلوب مؤجل ، وهو عين أو عرض ، ورجعا بعد الأجل ، غرما ربح ما أخرجا من يده إن كان لمثله ربح في ذلك الأجل ، وقيل : إذا رجعا بعد الأجل لم يضمنا ، وإلا ضمن الربح .

فـرع

قال : إذا شهدا بهبة الدين ، أو البراءة منه ، ضمناه إن كان الغريم مليا ، وإلا غرما عند يسره ; لأنه حينئذ بعين ضرر الشهادة ، ويغرمان في المثلي المثل ، والعرض بمثل قيمته لأنه قيمي ، أو مثله ; لأنهما بالضمان صار إمكان الغريم .

فـرع

قال : إذا شهدا برهن غرما منافعه ، وإن مات فمنهما ، وإن بيع في الدين رجعا عليه بما أديا عنه ، ولهما فضل الثمن ، إلا أن يكون للغريم مال فيؤدي عن نفسه ، ويرجع العبد إليهما بحال التي يرجع بها سالما أو معطى ، وتلاف المبتاع بغير تفريط فهو كموت العبد ، وإن تلف بغير بينة ، وقيمته الكثيرة من الذين سقط الدين قصاصا ، وخير في فضل القيمة ، إن أخذها من المرتهن برئ الراجعان ، أو منهما رجعا بها على المرتهن .

فـرع

قال : إذا شهد أنه قارضه على الثلث وهو يدعي النصف ، غرم السدس فإن كان الربح دينارا ، فكلما اقتضى شيئا قسماه [ . . . ] رجع عليهما بالسدس منه ، وإذا تمادى العمل بعد القسمة على ما قضى به ، وقد كان المال نض ، وأمكنت القسمة ، ولم يضمنا ما هو بعد كذلك .

[ ص: 331 ] فـرع

قال : إذا شهدا أن الحاكم استحلفه فزالت عنه اليمين ، ولم يغرما بالرجوع ، أو شهدا أن اللصوص أخذوا الوديعة ; لم يغرما لأنه كان مصدقا إنما سقط عنه اليمين .

فـرع

قال : إذا شهدا بالمساقاة فإن صار فيما [ . . . ] غريما أفضل لصاحب الحائط ، وإن كان العامل المنكر [ . . . ] ولزمه [ . . . ] أو الدابة أو الأرض [ . . . ] إن كان صاحب الأصل [ . . . ] مدعي الأرض [ . . . ] العمل والكراء ، وغرما قيمته الفضل .

فـرع

قال : إذا شهدا أنه أجره يصبغ له ثوبه ، غرما قيمة الثوب ويطالبان الصباغ بالثوب يصبغه بدينار كما حكم به ، وإن أخذ الصباغ من رب الثوب الدينار رجع به على الشاهدين ، فإن رضي رب الثوب بالصبر حتى يخرج الثوب ، فذلك له ، فإن شاء أخذ ثوبه لنفسه ، ودفع للصباغ دينارا ، قال : أما أخذه فهو كمن عدا عليه الشاهدان بصباغ ثوبه وأخذ منه دينارا ، وهو الذي أخذه منه الصباغ ، فيرجع به على الشاهدين ، فإن أخذ الثوب دفع إليهما ما زاده الصبغ ، أو يغرمهما قيمته ، وكان الثوب لهما ، وهذا على قول ابن القاسم في الغصب ، وأشهب يرد لربه مصبوغا بغير غرم كتزويق الدار .

فـرع

قال : إذا شهدا بكذا مضمون أو دابة بعينها ، ورجعا بعد الحكم وقبل الحمل ، دخلا مدخل المقضي عليه ، فلهما فضله ، وعليهما نقضه ، فإن كانا عديمين غرما [ ص: 332 ] فضل ما أخرجاه من يده ، وله بيع ذلك الكراء ، ويبيعها بالفضل ، وله إسلامه إليهما ، ولهما غنمه وغرمه ، وله إبقاؤه لنفسه ، ولا يتبعهما بشيء ، وله غنمه وغرمه ، وله التمسك به ، ومطالبتهما بالفضل ، هذا إذا كان الطالب الكراء ، أما إذا كان الطالب هو المكتري ، والكري هو الجاحد ، غرما لرب الظهر ما نقصاه من أجرته .

فـرع

قال : إذا شهدا بإجارة عبده سنين ، غرما قيمته وأخذاه ; لأنهما حالا بينه وبينه إلى أجل ، وكذلك إن شهدا أنه أجره إلى مكة ، والقيمة يوم خروجه من يومه بالحكم ، ويقاصهما بما أخذا في إجارته ، ويتبع الشاهدان العبد حيث كــان .

التالي السابق


الخدمات العلمية