صفحة جزء
[ ص: 381 ] الباب السادس

في

القراض

هذا ما قارض فلان بن فلان في مائة دينار من سكة كذا ، وقبضها منه فلان وصارت في يده وازنة جيدة منتقدة على سبيل القراض الشرعي فيتجر بها فيما شاء من أنواع المتاجر ويضرب بها في البلدان إن شاء ، وفى الطرق المأمونة ، ويبتغي فيها من فضل الله تعالى وله منها نفقته في سفره وإقامته في سفره ورجوعه إلى بلده بالمعروف على عادة مثله ، وما يسره الله تعالى عليهما فيها من الربح فهو بينهما بالسواء بعد أن ينض رأس المال ويحصل بيد ربه ، وعلى العامل بذل النصيحة وإخلاص النية وإصلاح السريرة والاجتهاد في أداء الأمانة في سره وجهره وأن لا يحابي في بيعه وابتياعه قريبا مناسبا ولا صديقا ملاطفا ، ولم يقع بينهما في ذلك شرط ولا مثنوية ولا خيار ، بل تعاقدا معاقدة صحيحة شرعية على سنة القراض بالإيجاب والقبول ، والتفرق بالأبدان عن تراض ، وقبل كل منهما ذلك لنفسه قبولا شرعيا ، وعلى هذا العامل حفظ هذا المال على عادة مثله وإيصاله عند وجوب رده .

التالي السابق


الخدمات العلمية