صفحة جزء
[ ص: 394 ] الباب الخامس عشر

في

الهبة

أقر فلان بن فلان عند شهوده إقرارا صحيحا شرعيا أنه وهب لولده لصلبه فلان الرجل الكامل الرشيد الذي اعترف أن لا حجر له عليه ، ما ذكر أنه له وفي يده وملكه وتصرفه ، وهو جميع الدار التي بالموضع الفلاني - وتوصف وتحدد - بحدودها وحقوقها ، هبة صحيحة شرعية جائزة نافدة ماضية بغير عوض عنها ولا قيمة ، قبلها منه قبولا صحيحا شرعيا ، وسلم الواهب للموهوب ما وهبه فيه فتسلمه منه وصار بيده وقبضه وحوزه ، وبحكم ذلك وجب له التصرف فيها تصرف الملاك في أملاكهم وذي الحقوق في حقوقهم ، وأقرا أنهما عارفان بذلك المعرفة الشرعية النافية للجهالة ، وتؤرخ ، وإن وهب لمن تحت حجره قلت : وقبل ذلك الواهب من نفسه لولده المذكور بحكم أنه تحت حجره وولاية نظره ، قبولا صحيحا شرعيا ، وتسلم من نفسه لولده المذكور ما وهبه فيه التسليم الشرعي ورفع يد ملكه عنه ووضع عليه يد نظره وولايته ، وأقر أنه عارف بذلك المعرفة الشرعية ، وإن كانت هبة ثواب ، قلت بعد وصفها وتحديدها : وهبها له على سنة هبة الثواب وحكمها ، ورضي الموهوب له بذلك والتزم موجبها وقبلها وتسلمها تسليم مثلها بعد المعاقدة الصحيحة الشرعية بالإيجاب والقبول والمعرفة النافية للجهالة ، وتكمل العقد .

فصــل

وتكتب في الاعتصار : حضر إلى شهوده يوم تاريخه فلان بن فلان وهو الواهب باطنه المسمى المحلى فيه ، وأشهدهم على نفسه طائعا مختارا أنه رجع في الدار المذكورة باطنه التي كان وهبها لولده المذكور باطنه فلانا ، رجوعا صحيحا [ ص: 395 ] شرعيا وأعادها إلى ملكه وبيده وتصرفه ، وأبطل حكمها ، ونقض شرطها ، وتسلمها تسليم مثله لمثلها ، وأقر أنه عارف بها المعرفة الشرعية ، وكان اعتصاره هذا والدار المذكورة باقية على حالها لم تتغير بما يمنع الاعتصار فيها ، وشهد على إشهاده بذلك فلان وفلان في تاريخ كذا .

التالي السابق


الخدمات العلمية