صفحة جزء
فرع وفي الجواهر : يحلف مع المرأتين في الأموال ، وقاله ( ح ) ، ومنع ( ش ) وابن حنبل ، ووافقنا في الشاهد .

لنا : أن الله تعالى أقام المرأتين مقام الرجل ، فيقضى بهما مع اليمين ، ولما علل ( صلى الله عليه وسلم ) نقصان عقلهن قال : ( عدلت شهادة المرأتين بشهادة رجل ) ولم يخص موضعا دون موضع ، ولأنه يحلف مع نكول المدعى عليه ، فمع المرأتين أولى ، ولأن المرأتين أقوى من اليمين لأنه لا يتوجه عليه يمين معها ، ويتوجه مع الرجل . وإذا لم يعرج على اليمين إلا عند عدمهما كانتا أقوى فيكونان كالرجل ، فيحلف معهما . احتجوا : بأن الله تعالى إنما شرع شهادتهن مع الرجل ، فإذا عدم الرجل لغت ، ولأن البينة في المال إذا خلت عن رجل لم تقبل ، كما لو شهد أربع نسوة ، فلو أن امرأتين كالرجل لتم الحكم بأربع ، ولقبلنا في غير المال كما يقبل الرجلان ، ويقبل في غير المال رجل وامرأتان ، ولأن شهادة المرأة ضعيفة تتقوى بالرجل ، واليمين ضعيف فينضم ضعيف إلى ضعيف . والجواب عن الأول : أن النص دل على أنهما يقومان مقام الرجل ، ولم يتعرض لكونهما لا [ ص: 56 ] يقومان مقامهما مع اليمين ، فهو مسكوت عنه دل عليه الاعتبار المتقدم ، كما دل اعتباره القمط والجذوع وغيرها .

وعن الثاني : إن عد بينا أن المرأتين أقوى من اليمين ، وإنما لم تستقل النسوة في أحكام الأبدان ، لأنها يدخلها الشاهد واليمين ، ولأن تخصيص الرجال بموضع لا يدل على قوتهم ، لأن النساء قد خصصن بعيوب الفرج وغيرها ، ولم يدل ذلك على رجحانهن على الرجال ، وهو الجواب عن الثالث .

التالي السابق


الخدمات العلمية