صفحة جزء
[ ص: 59 ] فرع

قال مالك : يجوز الشاهد واليمين ، والمرأتان واليمين فيما يؤدي إلى الطلاق والعتق ، ونقض العتق ، والحد ، كدين متقدم على عتق فينقض ، وكذلك بالنكول مع يمين الطالب ، وعن ابن القاسم : لا يرد بالنكول ولا بإقراره أن دينا عليه قبل العتق ، قال مالك : وفي شراء الزوج لامرأته ، فيفرق بينهما في أن المقذوف عبد فيزول الحد ، أو في أداء الكتابة فيعتق المكاتب ، أو في بيع عبد منك فيحلف ويبطل عتق البائع المتقدم ، وفيمن حاز نفسه بالحرية أنه مملوك لفلان ، فيبطل العتق ويبطل الحد عن قاذفه ، ويتشطر الحد عليه ، قال أشهب : إذا وطئها ثم ادعى شراءها فأقر له سيدها ، أو أنكر ونكل عن اليمين ملكها ولا يسقط الحد ، أو شاهدا وامرأتين سقط ، قال : وهذا لم يكن في حوزه ، وخالفه ابن القاسم ، قال سحنون : ويثبت بالشاهد واليمين : الغصب والاستهلاك ، وجراح الخطأ ، والإبراء من الأموال أو من الجناية أو من العيوب في المبيع ، والإقرار بأن ما شهدت به بينته باطل ، قال ابن القاسم : وفي كل جناية عمد لا قود فيه ، واختلف قوله في القصاص فيما دون النفس ، ورجع للمنع ، وفي الموازية : قال عبد الملك : يقبل في صغير جراح العمد كالموضحة والإصبع ونحوه من المأمون على النفس ، بخلاف ما يخاف فيه على النفس ، وفي أنها ألقت بالجناية مضغة ، وتستحق العدة دون الكفارة ، قال مالك : وفي أنه الوارث فيأخذ الميراث بعد الاستباء إذا ثبت النسب والموت بغير ذلك ، قال مالك : إذا أقام شاهدا أنه أوصى إليه لا يحلف ، بل يوليه الإمام إذا رآه أهلا ، قال ابن القاسم : ويثبت بالشاهد واليمين أنه خالع على مال ويأخذه ، قال عبد الملك : لا يثبت بذلك أنه أوصى بثلثه للمساكين ، قال ابن القاسم : إذا ادعت على زوجها صداقا إلى موت [ ص: 60 ] أو فراق ، حلفت مع شاهدها ، ولها صداق مثلها إلا أن يكون ما وصل إليها من العاجل أكثر فلا ينقص هذا وقبل البناء لم تحلف لأنها تدعي فسخ النكاح ، ويقضى بذلك في قتل العبد فيستحق قيمته من الحر ، أو رقبة العبد القاتل ، ولا يقتص من العبد بذلك ، قال محمد : ولا من جراح العبد بذلك ، وقال أصبغ : يأخذ الأرش ، وإن أراد القصاص حلف العبد واقتص له ، قال مالك : إن حلف بالطلاق ليقضينه إلى أجل ، فأقام شاهدا قبله أنه قضاه ، حلف وسقط الحق ، وزال الحنث ، وكذلك اليمين والنكول من الطالب ، أو إقراره ، وأما إلى الأجل فلا يبرأ إلا بشاهدين قبل الأجل ، ولا يبرأ بإقراره ولا غيره ، ولكن يسقط الحق ، قال عبد الملك : يبرأ بالإقرار ، قال مطرف : وكذلك لو شهد له شاهد بعد الأجل بالقضاء قبل الأجل ، وشاهدان على شهادة امرأتين بمثل ذلك خرج من الحنث ، ولو شهدتاهما لنفسهما مع هذا الرجل لم يسقط الحنث ، وإن شهد شاهد بوصية فيها عول أو فيها عشرة دنانير لرجل مات قبل موت الموصي ولم يعلم به ، وفيها عشرة في السبيل ، قال عبد الملك : يحلف مع الشاهد ولا يأخذ إلا ما أعطاه العول ، وإنما يدخل عليه العول بعد يمين الورثة بسبب الشهادة للمجهولين أو الميت ، وهو يوجب العول ويقاص من يحلف من أهل الوصايا بإدخال ذلك عليهم ، فصار ذلك حقا للورثة يجعلهم يحلفون مع هذا الشاهد ، وقال ابن القاسم : لا يحلفون ، بل إجازة الشهادة لأحد أخذه بقسطه وما ينوبه مع غيره ، وإن لم يأخذه أهله وشاهده أوجب الحصاص ، ثم لمن لم يحلف ، ولو شهد آخر الناكلين لأخذ حقه من الثلث بغير حصاص ، قال ابن القاسم : إن شهد لك بوصية أو صدقة فوقف ذلك ليأتي بشاهد آخر فلم يجد ، يقسم ذلك القاضي بين الورثة فجئت بشاهد آخر ينقض الحكم وقضي لك ، وما فات بولادة أو عتق لم [ ص: 61 ] يرد ، ويأخذ ثمنه إن بيع ، فإن لم يفت بذلك عند المشتري أخذته ودفعت ثمنه للمشتري ، وترجع أنت بالثمن على الورثة البائعين له ، وتدفع ما أنفق في الأرض من بناء أو غيره ، ويتبع الوارث .

التالي السابق


الخدمات العلمية