صفحة جزء
فرع قال : قال مالك : يحلف الموصى له بالثلث مع شاهد لحق للميت ، فإن نكل حلف الغريم وبرئ .

فرع : قال : قال ابن عبد الحكم : شهد للميت شاهد بدين مؤجل ، يحلف غريمه معه ، وأخذ منه ، فإن طرأ مال قبل الأجل أخذ منه حقه ، ولا يأخذه الوارث حتى يحلف ، فإن نكل لم يأخذ من المشهود عليه شيئا . وحلف وبرئ ، فلو حل وأخذه الحالف ، ثم طرأ مال أخذه الوارث ولا يأخذ الأول ، ولو كان مال حاضر فقال الوارث : آخذه ، ورضي الغريم بأن يحلف ويأخذه لم يجز ، ولا يحلف إلا الوارث ، وإنما يحلف الغريم إذا لم يكن للميت مال ، فلو لم يكن غير الدين وحلف بعض الغرماء وأبى البعض ، أخذ الحالف جميع حقه من هذا الدين ، لا مقدار حصته ، والوارث ليس له في مثله إلا حصته لتعلق حق الوارث بعين المال ، والغريم لا يختص .

فرع : قال : قال محمد : إذا نكل عن اليمين مع الشاهد وحلف المطلوب وبرئ ، فوجد شاهدا آخر أيأتنف له الحكم به لأن اليمين أسقطت المطلوب بالشاهد الأول ، وقال ابن ميسر : لا ترد اليمين على المطلوب ثانية ، لأنه قد برئ بحلفه الأول ، قال ابن القاسم : لا يضر إلى الأول . وقد بطل حقه بنكوله ، بخلاف الذي يحلف لعدم البينة ثم يجدها ، قال مالك : فإن كان القاضي لا يقضي [ ص: 66 ] بالشاهد واليمين ضم أيضا إلى الأول ، وقضى له ، كما إذا حلف ثم وجد البينة ، قال ابن كنانة : هذا وهم ، وإنما قاله مالك في الحقوق التي لا يحلف فيها كالطلاق .

فرع : قال : قال مطرف : إذا أحلفت غريمك وبرئ ، ثم وجدت شاهدا ، لا يحلف ولا يقضى لك إلا بشاهدين ، لأنه لكنه لا يسقط يمين مبرته بشاهد ويمين ، وقاله ابن عبد الحكم وأصبغ .

التالي السابق


الخدمات العلمية