صفحة جزء
الثامن ، في الكتاب : إن أسلم عبد النصراني ، ثم أعتقه قضى عليه بعتقه ، لأنه حكم بين مسلم ونصراني ذمي ، وإذا دخل الحربي بأمان فكاتب عبده ، أو دبره أو أعتقه ، فله بيعه ، وكذلك النصراني إن أعتق عبدا نصرانيا ، إلا أن [ ص: 91 ] يرضى أن يحكم عليه بحكم الإسلام ، فيحكم عليه بحريته ، وكذلك لا يقوم عليه حصة شريكه ، وإن دبر ، أو كاتب لم يمنع الآن البيع ، لأنا لا نعرض لهم في أموالهم ولا نسائهم ، إلا أن يسلم العبد وهو بيده ، فيواجر المدبر ، وتباع كتابة المكاتب ، لأنه لا يقر ملكه على مسلم ، فإن بتل العتق في نصراني ، أو دبره ، أو حلف بذلك ثم حنث بعد إسلامه ، أو قبله ، لم يلزمه ، وكذلك جميع أيمانه .

التالي السابق


الخدمات العلمية