النظر الثاني : في 
أحكام الكتابة   : 
وهي مندوب إليها ، وقاله الأئمة خلافا  
 nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس  وأهل الظاهر    ; لأنها سبب العتق ، والعتق مندوب غير واجب فوسيلته أولى بعدم الوجوب ، ولأنه عقد حظر لبيعه ماله بماله ، وهذا جوابنا عن صرف الأمر في الآية إلى الندب عن الوجوب الذي تمسكوا به ، ويكره عند ( ش ) في العاجز عن الأداء لعدم إفضاء العقد لمقصوده ، ويستحب عند  
 nindex.php?page=showalam&ids=12251ابن حنبل     ; لأنه يحصل ، قال  
اللخمي     : 
الكتابة أربعة   : مندوبة ، ومباحة من وجه ، ومندوب إليها من وجه ، ومكروهة ، وممنوعة بحسب دينه وقوته على الأداء ، والوجه الذي يؤدي منه فكتابة الدين على مثال   
[ ص: 273 ] الخراج والسعي من وجه جائز مندوب ، وعلى أكثر من الخراج بالشيء الكثير رخصة ، ومباحة من جهة الحصر ، ومندوبة لما فيها من العتق ، ومكروهة في الشرير ; لأنه يتسلط عن الناس بحريته ، ومحرمة فيمن يسعى بالسرقة ونحوها .