[ ص: 90 ] الجناية الرابعة 
القذف . 
وأصله : الرجم بالحجارة ونحوها ، ثم يستعمل مجازا في الرجم بالمكاره . فمن الحقيقة قوله تعالى : ( 
ويقذفون من كل جانب دحورا   ) . وفيه ستة أبواب : الباب الأول 
في 
ألفاظ القذف 
وهي قسمان : قذف ، ونفي ، وكلاهما قسمان : صريح وكناية ، فهذه أربعة فصول : الفصل الأول : في 
صريح القذف   . وهي الرمي بالزنا أو اللواط . قال بعض العلماء : يجب الحد بذلك دون الرمي بما هو أعظم منه من القتل والكفر ; لأنه لا يقدر أن يقيم بينة على عدم الزنا في الزمان الماضي ، وليس بشيء ; لأنه مشترك الإلزام ، فلا يقدر على إثبات نفي القتل في الزمن الماضي ، إلا أن يقول : يقدر بأن يثبت أنه كان حيا في ذلك الوقت ، فيقال له : وكذلك يثبت أنها كانت في بلد آخر غير الذي قذفه بالزنا به إن قيده كما قيد القتل ، وإن تعذر في الفصلين ، فالحاصل : أن تعيين هذين للقذف دون غيرهما ، يحتاج إلى نظر . وفي الكتاب : إذا   
[ ص: 91 ] رماه بلواط أو زنا ، حد أو 
ببهيمة ، أدب ; لأن آتي البهيمة لا يحد ، وإن 
قذفهما ، ثم أقام بينة أنهما زنيا حالة الصبا أو الكفر ، حد ; لأن هذا ليس بزنا ، وإن 
قال لهما وقد عتقا : زنيتما حال رقكما ، أو قال : يا زانيا ، ثم أقام بينة أنهما زنيا حالة رقه ، لم يحد ; لأنه في الرق زنى ، فإن لم يقم بينة ، حد لكذبه ظاهرا . ومن رمى واطئ أمة يلحقه بذلك النسب ، أو امرأته حائضا ، حد القاذف ; لأن هذا ليس بزنى . وإن 
قال لامرأة : يا زانية ، فقالت : بك زنيت ، حدت للزنا وللقذف ، للاعتراف ، إلا أن ترجع فتحد للقذف . لا يحد الرجل ; لأنها صدقته . أو 
قال : يا ابن الزانية ، وقال : أردت جدة له لأمه ، وقد عرفت بذلك ، حلف : ما أراد غيرها ، ويعزر للأذية ، ولا يحد ; لأن المقول له يصدق عليه أنه ابن جدته ، وكل من أدنى زانية ، نكل . قال  
ابن يونس     : إن 
قال : يا لوطي ، أو يا فاعل فعل قوم لوط ، حد ، وليس للقاذف تحليف المقذوف ، ما زنى . وإن علم المقذوف من نفسه أنه زنى ، فحلال له أن يحده ; لأنه أفسد عرضه . قال  
أشهب     : إن 
قال : زنيت في صغرك أو رقك ، في غير مشاتمة ، لم يحد ، وإلا حد إلا أن يقيم بينة . وإن قال : 
زنيت مستكرها ، حد ، إلا أن يقيم بينة . وفي الموازية : يحد وإن أقام بينة ; لأنها ليست بذلك زانية . ومن 
قذف مستكرهة ، حد ، وإن 
قال : كنت في نصرانيتك قذفتك بالزنا ، فإن كان إنما سألها العفو . أو أخبر به على وجه الندم ، لم يحد ، وإن لم يعلم له عذر ، حد . 
وقال  
أشهب     : إن كان في مشاتمة حد ، وإلا فلا ; لعدم النكاية بذلك ، وإن   
[ ص: 92 ] وطئ أمة له مجوسية فقذفه ، أحد بالزنا حد ; لأنه يحد من وطئ المجوسية ، وإن 
قال لمجنون حال جنونه : يا زان ، حد . قال  
محمد     : إلا أن يكون مجنونا من الصغر إلى الكبر لم يفق ; لأنه لا يلحقه اسم الزنا حينئذ ، وإذا 
قال : يا زانية ، فقالت : بك زنيت   . قال  
أشهب     : لا تحد إن قالت : إنما أردت المجاوبة دون القذف والإقرار بالزنا ، فيجلد الرجل ولا تجلد هي لزنا ولا قذف . وقال  
أصبغ     : يحد كل واحد لصاحبه ، وإن قالت ذلك ; لأن كل واحد قاذف الآخر لا مصدق له . وعن  
ابن القاسم     : إن 
قال ذلك لامرأته ، فقالت له : بك زنيت ، لا شيء عليها ; لأنها تقول : أردت إصابته إياي بالنكاح ، أي : إن كنت زنيت فبك ، ولا حد عليه هو ولا لعان . وإن 
قال له : يا زان ، فقال له الآخر : أنت أزنى مني ، فعليهما الحد . وفي الجواهر : قال  
أصبغ     : أزنى مني ، إقرار بالزنا ، ومحمله محمل الرد لما قاله . وفي النوادر : يا ذا 
الذي تزعم المرأة أنه اغتصبها ، أو الصبي أنه نكحه ، إن قاله في مشاتمة ، حد ، 
وزنى فرجك أو دبرك ، يحد ، وإن 
قال : من يقول كذا فهو ابن زانية ، فيقول رجل : أنا قلته ، فإن قامت بينة أنه قاله ، حد له ، وإلا فلا ( قاله  
ابن القاسم     ) . قال  
مالك     : 
إن لم يكن فلان أصلح منك ، فأنت ابن زانية إن أقام بينة أنه أصلح منه ، نكل للأذية ، وإلا حد للقذف . قال  
 nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون     : إن 
قال : إن لم يكن عبدي خيرا منك ، فأنت ابن عشرة آلاف زانية ، حد ; لأن العبد لا يكون خيرا من الحر . وفي الموازية ، يا ذا 
الذي جده نصراني ، فقال : إن كان جدي نصرانيا ، فأنت ابن زانية ، فوجد جده نصرانيا ، حلف أنه أراده ، ويؤدب . قال  
عبد الملك     : 
من شهد علي ، فهو ابن زانية ، فشهد عليه رجل ، حد القائل . قال  
مالك     : إن 
قال قبل أن يرميه أحد : من رماني منكم ، فهو ابن الزانية ، فرماه أحدهم ، لم يحد ، ويعزر ، وكذلك من لبس ثوبي ، أو ركب دابتي ، يريد : من فعله في   
[ ص: 93 ] المستقبل ، وإن أراد من قد كان فعله قبل قوله ، حد وإن كان قذفه لم يفعل مستقبلا مالا يملك المقذوف منعه منه ، فإنه يحد قبل الفعل إن كان من الأمور العامة ، كدخول المسجد والحمام . وإن كان خاصا كركوب دابة ، فلا يحد حتى يفعل أحد ذلك . 
فرع : 
في الجواهر : إن 
قال للرجل : يا زانية بالتاء ، وللمرأة بغير تاء ، حد . 
فرع : 
إن 
قال : زنى فرجك ، أو عينك أو يدك ، حد عند  
ابن القاسم     . وقال  
أشهب     : لا يحد ; لأنه كذب ، إلا على وجه المجاز .