المسألة الرابعة : 
لنا في 
العول أنه قضاء  
عمر  وجماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - ولأنه جمع بين أدلة الفروض وإلا يلزم الترجيح من غير مرجح ، وقياسا على الوصايا والديون إذا تزاحمت فإن النقص يعمها . 
احتج بأن البنت والأخت ينقص بإخوتها وتصير عصبة ، فكان إلحاق النقص بهم أولى . 
وجوابه أن فيه ترك الدليل الدال على الفرضية . 
المسألة الخامسة 
الأخوات عصبة للبنات ، للحديث المذكور في الفروض .  
[ ص: 58 ] احتج بقوله - عليه السلام - : " 
nindex.php?page=hadith&LINKID=10349987ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت السهام فلأولى رجل ذكر   " . 
وجوابه أنه ميراث فلم يكن ابن العم أولى به من الأخت كما إذا انفرد . 
المسألة السادسة : 
تحجب الأم بأختين أو أخوين . 
لنا أن أقل الجمع اثنان فيكون أقل الإخوة المذكورة في الآية ، وقال  
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  لعثمان     - رضي الله عنهما - : ليس الأخوان بإخوة في لسان قومك ، فقال له  
عثمان  لا أستطيع أن أغير أمرا قد قضي فدل ذلك على أنه قد تقرر ذلك في الشرع ، وكذلك قال  
مالك     : مضت السنة أن الإخوة اثنان فصاعدا ، أو لأنه حكم يتغير بالعدد فيكفي الاثنان ، كإخوة الأم ينتقلون للشركة ، والأختين الشقيقتين ينتقلان للثلثين . 
المسألة السابعة 
لا يحجب عبد ولا كافر   ; لأن من لا مدخل له في الإرث لا يدخل في الحجب كذوي الأرحام ، وفيه احتراز عن الإخوة مع الأم لأن لهم مدخلا في الإرث . 
احتج بقوله تعالى : 
إن لم يكن لكم ولد وهذا ولد . 
وجوابه أنه محمول على أن له مدخلا في الإرث جمعا بين النص وما ذكرناه . 
المسألة الثامنة 
إذا استكمل البنات أو الأخوات الثلثين فالباقي تعصيب . 
لنا : استواؤهم في الدرجة فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين ، كما إذا انفردوا ، ولأن كل جنس عصب ذكوره إناثه في جميع المال عصب في بقيته ، أصله ولد الصلب وبالقياس على ما إذا كانوا مع زوج أو أم .  
[ ص: 59 ] احتج بقوله - عليه السلام - 
nindex.php?page=hadith&LINKID=10349992فما أبقت السهام فلأولى عصبة ذكر   . 
وجوابه أنه محمول على ما إذا انفرد بدرجته جمعا بين الأدلة . 
المسألة التاسعة 
لا يكون 
لبنت الابن مع ابن الابن والبنت الأضر بها ، بل المقاسمة مع أخيها بعد النصف للبنت لأنها تصير بأختها ( عصبة كبنت الصلب مع أخيها ) . 
احتج بأن ظاهر النص يقتضي أن الباقي بعد الفروض للعصبة وهو ابن الابن فيجعل لها الأضر لقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم - لها بالسدس . 
وجوابه حيث يكون بقية المال للعاصب الذكر إذا انفرد بدرجته كما تقدم . 
المسألة العاشرة 
ابنا عم أحدهما أخ لأم ، قال عمر  
 nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود     : المال كله للأخ للأم ( دون ابن العم ) كالأخ الشقيق مع الأخ للأب ، قال  
ابن يونس     : وقاله  
أشهب  ، وقال  
علي  وزيد   nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس  و ( ش ) و ( ح ) : للأخ للأم فرضه ، والباقي بينهما نصفان ، والفرق أن الشقيق والأخ للأب ورثا بوجه واحد وهو الأخوة والتعصيب فقدم الأرجح وهاهنا جهتان : جهة فرض وهو كونه أخا لأم ، وجهة تعصيب وهو كونه ابن عم فوفيت كل جهة حكمها . 
المسألة الحادية عشرة 
قال  
ابن يونس     : 
إخوة وأبوان ، للأم السدس والباقي للأب ، وقاله  
زيد  وعلي   nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود     ; لأن الإخوة يحجبون الأم عن الثلث ولا يرثون مع الأب شيئا ، وقال  
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس     : للإخوة السدس الذي حجبوا الأم عنه ، والباقي للأب لأنه لا يحجب من لا يرث ، وهو مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم كقول  
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ، وجوابه أن من لا يرث ( إذا لم يكن له مدخل في الإرث كالكافر والعبد ، أما من له مدخل   
[ ص: 60 ] فيحجب ولا يرث   ) كالإخوة للأم مع الأم ، وعن الثاني أنه إن صح فلعله - عليه السلام - قضى بذلك لهم بوصية لا بالإرث . 
المسألة الثانية عشرة 
الحمارية : وتسمى المشتركة وقد تقدمت صورتها ، قال  
ابن يونس     : لا يكاد أحد من الصحابة - رضي الله عنهم - وغيرهم إلا اختلف قوله فيها ، غير أن مشهور  
علي     - رضي الله عنه - عدم التشريك وقاله ( ح ) ، ومشهور  
زيد  التشريك وقاله  
مالك  و ( ش ) ، وقضى  
عمر  بعدم التشريك وفي العام الثاني به وقال : ذاك على ما قضينا وهذا ما نقضي ، وقد تقدمت حجتها . 
احتجوا بأن الله تعالى جعل لإخوة الأم الثلث ولم تبق الفرائض للإخوة الأشقاء شيئا فلا شيء لهم ، وقال  
علي     - رضي الله عنه - لو كان إخوة الأم مائة أتزيدهم شيئا ؟ قالوا : لا ، قال فلا تنقصوهم ، ولا يلزم على هذا القول إذا لم تكن أم أن يشرك بينهم للاشتراك في الأم ، وهو خلاف الإجماع ، ولو 
تركت زوجا وأما وأخا لأم وعشرة إخوة للأب وللأم لكان للزوج النصف وللأم السدس وللأخ للأم السدس وللعشرة سدس بإجماع ، ولا يسوى بينهم ، فبطل القول بملاحظة أمومتهم واشتراكهم فيها . 
المسألة الثالثة عشرة 
في المنتقى : 
ما فضل عن بني الصلب أخذه بنات الابن إن عصبهن ابن ابن ، قاله جمهور الصحابة والتابعين ، وقال  
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود     : لا يعصبهن ذكر في درجتهن ولا أسفل - منهن ، وينفرد بالميراث دونهن ; لأنه أبقته الفرائض للعصبة وهو عصبة . 
وجوابه أن كل جنس يعصب ذكورهم إناثهم في جميع المال عصبهن في باقيه كولد الصلب .  
[ ص: 61 ] المسألة الرابعة عشرة 
الجد هو أخ مع الإخوة ما لم ينقص من الثلث ، قاله زيد  
 nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود  و ( ش ) ، وقال  
أبو بكر  وعمر  وغيرهما من الصحابة - رضي الله عنهم - هو أب يحجب الإخوة ، وقاله ( ح ) ، ورجع  
عمر  عنه وتقدمت حجتنا في ترتيب المواريث .