صفحة جزء
احتجوا بأن ابن الابن ابن وأبا الأب أب .

وجوابه أن البنوة أقوى من الأبوة بدليل حجب الابن للأب عن جميع المال إلى السدس ويأخذ الابن خمسة أسداس ، فلذلك حجب ابن الابن الأخ بخلاف الجد .

المسألة الخامسة عشرة

قال : الجد يسقط بني الإخوة ، قاله الجمهور و ( ش ) و ( ح ) ، وعن علي - رضي الله عنه - وحده هم كالإخوة مع الجد .

لنا أنه ذكر لا يعصب أخته فلم يقاسم الجد كالعم وابن العم .

احتج بأن أباه يقاسم فيقاسم هو كابن العم يقوم مقام العم وابن الابن يقوم مقام الابن في الحجب .

وجوابه أن أباه تساويه أخته في الإرث وهذا لم تساوه أخته في الإرث فدل على ضعفه .

المسألة السادسة عشرة

قال : يقاسم الجد ( الإخوة ما لم ينقص من الثلث ، وقاله زيد و ( ش ) ، وعن ابن مسعود يقاسمهم ) إلى ثمانية ، وقال أبو موسى : إلى اثني عشر .

لنا : أنه يحجب الأخوات للأم عن الثلث فلا ينقص منه .

احتجوا بأنه أخ فلا يقتصر على اثنين .

[ ص: 62 ] جوابه يلزم إلغاء ما ذكرناه من المناسبة .

المسألة السابعة عشرة

قال : الأكدرية قال علي - رضي الله عنه - لكل واحد ما أوجبت له الفريضة ، وقال زيد : ثلاثة أسهم للأخت وسهم للجد يقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين ; لأن الفرض للأخت إنما كان لضرورة المقاسمة .

المسألة الثامنة عشرة

قال : أم وأخت وجد ، عند زيد : للأم الثلث ، والثلثان بين الجد والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين ، وتسمى الخرقاء ، وعن عمر وابن مسعود للأخت النصف ، وللأم الثلث مما بقي ، وما بقي للجد ، وعن ابن مسعود : للأخت النصف ، وللأم والجد الباقي نصفين ، وعن عثمان : للأم الثلث ، وللأخت الثلث ، وللجد الثلث ، وتسمى مثلثة عثمان ، كما سميت مربعة ابن مسعود ، وقال علي للأم الثلث ، وللأخت النصف ، والباقي للجد .

لنا أن الأم لا تحجب عن الثلث بأخت ، وأن المقاسمة للجد أوفر فيقاسم .

المسألة التاسعة عشرة

قال : جد وإخوة وبنت أو بنات ، قال علي - رضي الله عنه - للجد السدس بالفرض ، والتعصيب للإخوة وهو ما فضل عن النصف أو الثلثين للبنات والسدس ( للجد ، وقال زيد : يقاسم الجد الإخوة ما لم ) ينقصه من الثلث لما تقدم .

المسألة العشرون

قال : مسألة المعادة بإخوة الأب للجد ، قال علي وابن مسعود لا يعاد الأشقاء بهم لأنهم لا يرثون فلا ينقصون كالعم .

وجوابه أن العم لا يرث مع الجد أصلا ، وإخوة الأب يرثون معه فعادوه بهم .

[ ص: 63 ] المسألة الحادية والعشرون

قال : إذا كان في مسألة المعادة أخت شقيقة وأخت لأب ، فإن عليا وعبد الله بن مسعود يجعلان النصف للأخت الشقيقة ، والسدس لأخت الأب ، والباقي للجد ، وعن زيد ومالك : للجد النصف بالمقاسمة كما تقدم .

المسألة الثانية والعشرون

قال : الجدات أربع : أم الأب ، وأم الأم ، وأم أبي الأب ، وأم أبي الأم ، قال ابن يونس : لا خلاف أن الجدة أم الأم وإن علت لها السدس إذا انفردت ، وكذلك أم الأب ، فإن اجتمعتا في طبقة فالسدس بينهما ، اتفق الناس على هذه الجملة ، فإن اختلفت الطبقة ورث علي - رضي الله عنه - القربى خاصة كانت من قبل الأم أو من قبل الأب ، كالأجداد والأولاد والأعمام ، وقاله ( ح ) ، ونحوه عن زيد ، ومشهور زيد إن كانت القربى من قبل الأب أشرك فيه بينهما ، وقاله مالك و ( ش ) ، وأشرك ابن مسعود بينهما لا يبالي أيهما أقرب ، فإن كانت من قبل الأب فعنه التشريك بين القربى والبعدى ما لم تكن إحداهما أم الأخرى فيكون للأقرب ، وعنه السدس للقربى وتسقط البعدى ، ولا يورث مالك إلا اثنين أم الأب وأم الأم ، فإن عدمتا فأمهاتهما مقامهما ، وعن علي وابن مسعود : ثلاث جدات الاثنتان وأم أبي الأب ، وروي عن ( ش ) وقاله ( ح ) ، وعن ابن عباس توريث أربع جدات : جدتا الأم وجدتا الأب ، فإن اجتمعن فالسدس بينهن ومن انفردت به فهو لها .

لنا أنها جدة وتدلي بالجد فلم ترث كالجدة أم أبي الأم ، ولأن الأم أقوى من الأب لأنها تسقط الجدات كلهن ، والأب لا يسقط الجدة أم الأم ، وتقرر أنه لا يرث من جهة الأم غير واحدة ، فلا يرث من جهة الأب إلا واحدة ; ولأن الجد أبو الأم لا يرث من المتوفى شيئا فأمه أولى .

ولنا على عدم إسقاط البعدى من جهة الأم أن أم الأب تدلي بالأب ، والأب لو اجتمع مع الأم لم يحجبها ، فلا يحجبها من يدلي به أولى .

[ ص: 64 ] واختلف الصحابة - رضي الله عنهم - هل ترث أم الأب وابنها حتى قاله عمر وابن مسعود وغيرهما ; لأن الجدات أمهات فلا يحجب الجدة إلا أم أقرب منها ، كما أن الأجداد لا يحجب الجد إلا أب أقرب منه ، وخالفهم عثمان وعلي وزيد ومالك و ( ش ) و ( ح ) لأن من يدلي بشخص لا يرث من وجوده ، كابن الابن مع الابن والجدة مع الأم ، واختلفوا إذا أدلت بقرابات نحو أم أم أب ، وأم أم أم ورثها محمد وزفر وجماعة نصيب جدتين ، وكلما أدلت بقرابة ورثت بمثلها مع الجدات الأخر بقدر قرابتها ، وفي المنتقى قال ابن سيرين : ليس للجدات سهم وإنما هي طعمة .

لنا أن الميراث إما فرض وإما تعصيب ، والجدة ليست ذات تعصيب فهي ذات فرض .

فرع : قال ابن يونس : إذا سئلت عن جدتين متحاذيتين على أقرب منازل الجدات فهما أم الأم وأم الأب ، فالسدس بينهما ( وثلاث متحاذيات يرثن فقل : أم أم الأم ، وأم أم الأب ، وأم أبي الأب ، فالسدس بينهن ) فإن قيل فأربع متحاذيات يرثن ، فقل : أم أم أم الأم وأم أم أم الأب ، وأم أم أبي الأم ، وأم أبي أبي الأب ، والأصل في هذا أبدا أن تتلفظ بذكر الأم على عدد ما طلب من الجدات ، ثم تسقط من عدة الأمهات واحدة وتجعل مكانها أما ، ثم تسقط أما وتجعل مكانها أبا ، ثم تسقط ثلاث أمهات وتتلفظ بثلاثة آباء حتى تستكمل عدد الجدات ، وإنما يكون من قبل الأم واحدة والباقي من قبل الأب وهو لا يدرك في زماننا هذا لتقاصر الأعمار ، وإنما يذكر للتعليم .

وفي الجعدية لا يرث عند مالك إلا جدتان ، وروي عن زيد توريث ثلاث في درجة ، ولا يكون من قبل الأم إلا واحدة ، فإن سئلت عن ترتيب ثلاث جدات [ ص: 65 ] متحاذيات يرثن على مذهب زيد فقل : ترك جدة أمه أم أمها ، وجدتي أبيه أم أمه وأم أبيه ، فالسدس بينهن عند زيد ، وعند مالك السدس بين جدة أمه أم أمها ، وجدة أبيه أم أمه ، وتسقط جدة أبيه أم أبيه ، فذكر التفريع على مذهب زيد لا على مذهب مالك .

المسألة الثالثة والعشرون

من اجتمع فيه سببان يرث بهما فرضا مقدرا ورث بأقواهما اتفق في المجوس أو في المسلمين ، كالأم أو البنت تكون أختا ، وورث ( ح ) بهما .

لنا القياس على الأخت للأب والأم ، فإن أخت الأب لها فرض وأخت الأمومة لها فرض وليس لها إلا النصف .

المسألة الرابعة والعشرون

فرض ابنتين الثلثان خلافا لابن عباس أن لهما النصف ، وقد تقدم في الفروض تقريره .

المسألة الخامسة والعشرون

قال ابن يونس : بنت أو بنت ابن ، وأخ شقيق أو لأب ، وجد ، قال زيد وابن مسعود : للبنت النصف ، ويقسم الباقي بين الجد والأخ نصفين وقال علي - رضي الله عنه - للبنت النصف ، وللجد السدس والباقي للأخ ، وكان لا يزيد الجد على السدس مع الولد .

لنا أنه أقوى من أخ تحجبه الإخوة للأم وتوريثه مع الولد فيعصب الأخ ويقاسمه كالأخ بل أولى .

المسألة السادسة والعشرون

في مربعات ابن مسعود فهي أربعة .

قال ابن يونس : بنت وأخت وجد ، على قول زيد : للبنت النصف ، والباقي بين الأخت والجد على ثلاثة للجد اثنان ; وعلى قول علي - رضي الله عنه - :

[ ص: 66 ] للبنت النصف وللجد السدس ، والباقي للأخت ; وعلى قول ابن مسعود : للبنت النصف ، والباقي بين الجد والأخت نصفين ; لأن الجد إذا انفرد مع البنت له ما بقي ، وإذا انفردت الأخت مع البنت للأخت ما بقي ، فإذا اجتمعا كان الباقي بين الجد وبين الأخت نصفين ، فتكون من أربعة ، فهذه مربعة .

الثانية : إذا ترك امرأة وأما وأختا وجدا ، قال للمرأة الربع ، وللأم ثلث ما بقي ، والباقي بين الجد والأخت نصفان ، فهي ( من أربعة ، وعنه أيضا للزوجة الربع ، وللأم السدس والباقي بين الجد والأخت نصفان ، فتصح ) من أربعة وعشرين .

الثالث : زوج وأم وجد ، فعنه للزوج النصف ، والباقي بين الجد والأم نصفان تصح من أربعة ، وعنه للزوج النصف وللأم ثلث الباقي ، والباقي للجد ، ( والرابعة جد وأم وأخت ، فعنه للأخت النصف والباقي بين الجد والأم نصفان تصح من أربعة ; وعنه للأخت النصف ، وللأخ الثلث الباقي والباقي للجد ) وهي كالتي قبلها وإن اختلفت العبارة .

التالي السابق


الخدمات العلمية