صفحة جزء
بثمرة هذا النظر تتخرج المسائل ، وهي خمسة أنواع :

النوع الأول : مسائل الوصايا

وفيه خمس عشرة مسألة :

الأولى : له خمسة بنين وأوصى بتكملة ربع ماله بنصيب أحدهم ، لأن نصيب أحدهم دون الربع ، فالفاضل هو الوصية ، وحسابها بالجبر أن تأخذ مالا ترفع ربعه للموصى له ، وترد منه نصيبا فيحصل ثلاثة أرباع مال ونصيب مسترجع من ربع ، وهذا يعدل خمسة أنصباء ، فيكفي النصيب الذي معنا [ ص: 189 ] بنصيب قصاصا ، فتبقى ثلاثة أرباع مال تعدل أربعة أنصباء ، تبسط الجميع أرباعا تضرب كل واحد في أربعة تبلغ الأنصباء ستة عشر وتبلغ ثلاثة أرباع ثلاثة ، فتقلب العبارة وتقول : المال ستة عشر ، والنصيب ثلاثة ، ثم تأخذ ربع المال أربعة تطرح منه نصيبا وهو ثلاثة يبقى سهم هو التكملة الموصى بها ، ادفعه للموصى له ، يبقى خمسة عشر بين البنين الخمسة ثلاثة ثلاثة وهو النصيب الخارج .

طريقة المقادير

تأخذ ربع المال يلقى منه نصيب يبقى مقدار هو التكملة ، وإذا أعطينا من كل ربع نصيبا فضل مثل ما فضل من الربع الأول ، فيحصل من الأرباع الباقية ثلاثة مقادير ومعنا مقدار من الربع الأول ، وتوفرت أربعة بنين وفضل أربعة مقادير ، يسلم مقدار للوصية يبقى نصيب ابن لم يأخذ شيئا تسلم له المقادير الثلاثة ، فيحصل أن كل نصيب ثلاثة ، وكنا جعلنا ربع المال نصيبا ومقدارا ، فيظهر أن ربع المال والمال ستة عشر والنصيب ثلاثة والتكملة سهم .

طريقة الدينار والدرهم

تجعل ربع المال دينارا ودرهما ، النصيب دينارا ، والتكملة درهما ، تدفع الدرهم للوصية يبقى من أرباع المال أربعة دنانير وثلاثة دراهم ، يأخذ أربعة بنين أربعة دنانير ، تبقى ثلاثة دراهم في يد الابن الخامس وهي قيمة الدينار ، فتجعل كل ربع أربعة دراهم ثلاثة للنصيب وواحد للتكملة .

طريقة الخطأين

وهي طريقة قدماء الحكماء ، وتذكر على وجهين ، يسمى أحدهما الخطأ الأكبر ، وهو أن يخطئ خطأتين ثم يخرج الصواب من بينهما ، والخطأ الأصغر وهو الذي يخرج الصواب بخطأ واحد ، فتجعل ربع المال اثنين والتكملة بينهما والنصيب واحد ، وجملة المال حينئذ ثمانية ، للوصية سهم ، يبقى من هذا الربع واحد ، وهو الذي قدرناه نصيبا تضمه إلى ثلاثة الأرباع تصير سبعة ، وكان يجب أن تكون خمسة ليأخذ كل ابن سهما كما قررناه في الربع الأول ، ففضل عن [ ص: 190 ] الواجب اثنان فهو الخطأ الأول ، وهو زائد فاحفظه ، ثم تجعل المال إن شئت اثني عشر وفيه ثلاثة للتكملة ، منها واحد والنصيب اثنان تدفع التكملة للوصية يبقى أحد عشر ، وكان الواجب أن يبقى عشرة ليأخذ كل ابن سهمين مثل النصيب المفروض من الربع ، فزاد سهم وهو الخطأ الثاني ، وهو زائد أيضا فيحط الخطأ الثاني من الخطأ الأول لتجانسهما في الزيادة ، يبقى واحد وهو المقسوم عليه فاحفظه ، ثم اضرب المال الأول وهو ثمانية في الخطأ الثاني وهو واحد بثمانية ، واضرب المال الثاني وهو اثنا عشر في الخطأ الأول وهو اثنان بأربعة وعشرين ، فتحط الأقل من الأكثر يبقى ستة عشر ، اقسمها على الواحد المحفوظ يخرج ستة عشر وهو المال ، وإن أردت النصيب فاضرب النصيب الأول وهو واحد في الخطأ الثاني وهو واحد يكون واحدا واضرب النصيب الثاني وهو اثنان في الخطأ الأول وهو اثنان تكون أربعة ، فانقص الأقل من الأكثر تبقى ثلاثة ، اقسمها على الواحد المحفوظ يخرج ثلاثة وهو النصيب بالأعمال المتقدمة .

الثانية : ترك أربعة بنين وبنتا وأوصى بتكملة ربع ماله بنصيب أحد البنين ، خذ ربع المال ألق منه نصيبين ، فإن لكل ابن سهمين ، وزد النصيبين على ثلاثة أرباع المال تحصل ثلاثة أرباع مال ونصيبان ، أسقط نصيبين بنصيبين الجنس بجنسه قصاصا يبقى ثلاثة أرباع مال تعدل سبعة أنصباء ، ابسطها أرباعا واقلب الاسم فيها يبقى المال ثمانية وعشرين ، والنصيب ثلاثة ، وربع المال سبعة ، ادفع سبعة للوصية ، واسترجع منها نصيبين وذلك ستة ، يبقى سهم وهو التكملة ، ويبقى من المال سبعة وعشرون ، لكل ابن ستة ، وللبنت ثلاثة ، وهو مع التكملة سبعة وهو ربع المال .

التالي السابق


الخدمات العلمية