صفحة جزء
مسألة

الورع : هو ترك ما لا بأس به حذرا مما به البأس ، وأصله قوله عليه السلام : " الحلال بين والحرام بين وبينهما شبهات ، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه . وهو مندوب إليه ، ومنه الخروج عن خلاف العلماء بحسب الإمكان ، فإن اختلف العلماء في فعل هو مباح أم حرام فالورع ( الترك ، أو مباح ، أو واجب فالورع ) الفعل مع اعتقاد الوجوب ، أو مندوب أو حرام فالورع [ ص: 247 ] الترك ، أو مكروه ، أو واجب ، فالورع الفعل ، ( أو مشروع ، أو غير مشروع فالورع الفعل ) ; لأن المثبت للشرعية مقدم كالبينة المثبتة ، كاختلاف العلماء في شرعية الفاتحة في صلاة الجنازة ، فمالك يقول : ليس بمشروعة ، والشافعي يقول : مشروعة واجبة ، فالورع القراءة ; وكالبسملة قال مالك : مكروهة في الصلاة ، وقال الشافعي ( وأبو حنيفة ) : واجبة فالورع أن تقرأ ، وعلى هذا المنوال ، وهذا مع تقارب أدلة المختلفين ، أما إذا كان أحد الدليلين في غاية الضعف بحيث لو حكم به حاكم لنقضناه لم يحسن الورع في مثل ما لو كان دليله فيما تدخله قضايا الحكام ، ولا ينقض ، وأما إذا اختلفوا بالوجوب ، والتحريم فلا ورع ، أو الندب والكراهة فلا ورع لتساوي الإقدام والإحجام .

التالي السابق


الخدمات العلمية