صفحة جزء
مسألة

قال : ومن المحرم على النساء دون الرجال الذي يصف من الثياب ، لقوله عليه السلام : " نساء كاسيات عاريات " الحديث .

فرع

قال : اختلف في العلم من الحرير في الثوب ، فأجازه بعض العلماء لنهيه - عليه السلام - عن لبس الحرير ، وقال : لا يلبس منه إلا هكذا أو هكذا ، وأشار بالسبابة ، والوسطى ، وأجازه عمر رضي الله عنه في مثل الأربعة أصابع .

التالي السابق


الخدمات العلمية