صفحة جزء
[ ص: 263 ] فرع

قال في " المقدمات " : ومن المحرم الزائد الذي يخرج به صاحبه للخيلاء ، والكبر على الرجال والنساء ، لقوله تعالى : ( إن الله لا يحب كل مختال كفور ) ، وقال عليه السلام : " إن الله لا ينظر يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا " ، وفي " الجواهر " : ما سداه غير حرير مكروه خلافا لنقل " المقدمات " ، فأجرى صاحب " الجواهر " الكراهة على ظاهرها ، وتأولها أبو الوليد بالتحريم ، ونقل ابن حبيب جواز الخز عن خمسة وعشرين من الصحابة ، منهم عثمان ، وابن عباس ، وخمسة عشر تابعيا ، وفي " المنتقى " : الخز حرير ، ووبر ، قال صاحب " المنتقى " : مذهب مالك الكراهة فيما سداه حرير ، ولحمته غيرها ; لأنه حرير مستهلك لا يمكن تخليصه ، قال صاحب " القبس " : الخز سداه حرير ، ولحمته صوف ، أو كتان ، أو قطن ، قال في " المنتقى " : واليسير ما كان فيه خطوط ، ولعله عليه السلام إنما نهى عنه ; لأن أكثرها كان حريرا سداها وبعض لحمتها ووافقه صاحب " المنتقى " أنه ما لحمته وبر .

التالي السابق


الخدمات العلمية