[ ص: 268 ] فرع 
قال : قال  
مالك     : لا 
يشرب من آنية فضة ولا قدح مضبب بفضة أو فيه حلقة فضة ، وكذلك المرآة فيها حلقة فضة ، وفي " الجلاب " : لا بأس 
باتخاذ الأنف من الذهب ، ولا يجوز 
اتخاذ المجامر من الذهب أو الورق ، وتكره حلقة المرايا ، وتضبيب الأقداح والأمشاط بالذهب والفضة .