صفحة جزء
مسألة : في سؤال العطاء من الناس

قال صاحب " القبس " : إن كانت المسألة لحاجة ضرورية دينية ، أو دنيوية وجبت عند الفقهاء ، والمشقة دون الحاجة ندب إليها إذ يجوز له احتمال المشقة ، أو لشهوة كرهت ، وإن كان ذلك نادرا أبيحت ، ومذهب الفقهاء أن اليد العليا هي المعطية ، ومذهب الصوفية هي الآخذة ; لأنها يد الله تعالى ، وأما في الحديث اليد العليا هي المتفقة من كلام الراوي .

التالي السابق


الخدمات العلمية