صفحة جزء
فرع

قال : ولا يتحدث بالعجمة في المسجد ، لما قيل : إنها خب ، ولا يرقد شاب في المسجد ، ومن له بيت ، وأهل الصفة لم يكن لهم بيوت .

قال ابن حبيب لا بأس بالقايلة في المسجد ، والاستلقاء فيه ، والنوم للحاضر المقيم ، ولا يتخذه سكنا إلا رجل تبتل للعبادة ، وقيام الليل إذا كان وضوءه ، ومعاشه في غير المسجد ، وكره مالك أن يتخذ الرجل فراشا في المسجد ، ويجلس عليه [ ص: 348 ] والوسادة يتكئ عليها ، وقال : ليس من عمل الناس ، ورخص في المصليات ، [ ونحوها من النخاخ ، وحصر الجريد ، وكانت إلا ما تعلق في المسجد على عهد النبي عليه السلام لأضياف النبي عليه السلام ، والمساكين يأكلون منها ، ويجعل في المساجد الماء العذب للشرب ، وكان في مسجد النبي عليه السلام ] ، ويكره قتل القفلة ودفنها في المسجد ، ولا يقتلها بين النعلين ، ولا يطرحها من ثوبه في المسجد ، وكذلك البرغوث وهو أخف ، قال مالك : وليصرها حتى يقتلها خارج المسجد .

وقال عليه السلام : " البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها " . قال مالك : لا يبصق على حصير المسجد ، ويدلكه برجله ، ولا بأس أن يبصق تحت الحصير ، فإن كان المسجد محصبا فلا بأس أن يحفر للبصاق ويدفنه ، قال ابن القاسم : فإن لم يكن فيه حصباء يمكنه أن يدفنه فيه فلا يبصق ، قال مالك : لا يتنخم تحت النعل إلا أن لا يصل إلى التنخم تحت الحصير ، قال محمد بن أبي مسلمة : لم يزل الناس يتنخمون في المسجد ، ويبصقون فيه قبل أن يحصب ، وبعدما حصب ، وأول من حصب عمر بن الخطاب ، قال مالك : وينهى السؤال عن السؤال في المسجد ، والصدقة في المسجد غير محرمة ، وكره مالك جلوس الناس يوم عرفة في المساجد للدعاء .

التالي السابق


الخدمات العلمية