الفصل الخامس : في 
الشك   . 
وفيه فروع خمسة : 
الأول في الجواهر : لو 
شك في ركن وجب عليه الإتيان به إلا أن يكون موسوسا . 
الثاني : قال صاحب الطراز : لو 
شك الإمام بعد سلامه ، قال  
ابن حبيب     : يبني على يقينه ; فإن سأل من خلفه فأخبروه ، فقد أحسن ويتم بهم ، فلو 
شك في التشهد ، فالمذهب يبني على يقينه ولا يسألهم ، قال  
ابن حبيب     : فإن سأل ، استأنف الصلاة ; وكذلك لو سلم على شك وسألهم قاله  
ابن القاسم   [ ص: 320 ] وأشهب     ; وقال  
 nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون     : يجزيه ، وقال  
 nindex.php?page=showalam&ids=16991ابن عبد الحكم     : يسألهم وإن لم يسلم ، وجه الأول : أن 
الشاك مأمور بالبناء على اليقين ، فتعمد الكلام يبطل . وجه الثاني : أنه سلام لو قارنه اعتقاد الإتمام كملت الصلاة - وأولى الشك . 
الثالث : قال : لو 
شك المأموم في التشهد الأخير في ركوع الأولى ، قال  
ابن القاسم     : يسلم معه ولا يأتي بركعة حذرا من الخامسة ويعيد الصلاة ; وقال  
مالك     : يتم على اليقين ويسجد بعد السلام . 
الرابع : قال  
اللخمي  لو 
شك الإمام ومن خلفه ، فأخبرهم عدلان رجعوا إليهما ; وفي العدل قولان مبنيان على أن هذا من باب الخبر أو الشهادة . 
سؤال : لنا ما يكفي فيه الخبر اتفاقا كالفتيا والرواية ، وما لا يكفي فيه الخبر اتفاقا كالحدود والدعاوى ; ولنا ما اختلف فيه بما ضابط الأولين - حتى ترد إليهما فروعهما ، ويقضى على الخلاف بالوفاق . 
جوابه : ذكر  
المازري  في شرح البرهان : أن الأحكام منها عام للبشر فهو موطن الخبر ; إذ لا باعث على عداوة الجميع فيستظهر بالعدد ; وخاص بمعين كالدعاوى ، فهو موطن الشهادة لاحتمال العداوة ; ومتردد بين الخصوص والعموم كإثبات هلال رمضان ، فإنه عام بالقياس إلى البلد ; وخاص بالقياس إلى أنه لا يتناول غيرهم ولا زمانا آخر ، فاختلف الناس : أي الثنائيتين تغلب ؟ وكذلك هاهنا لا أثر للعداوة على تقدير التقليد ، فإن الذمة تبرأ فيقبل الخبر ، أو يلاحظ الخصوص فيحتاج إلى الشهادة . 
الخامس : قال صاحب المقدمات : لا يفارق الشك اليقين في الصلاة إلا في موضعين : إذا 
شك في الزيادة الكثيرة أجزأه السجود اتفاقا ، بخلاف تيقنها ; وإذا كثر الشك لهي عنه ،  
ولمالك  في السجود قولان ; وقال  
 nindex.php?page=showalam&ids=12927ابن المواز     : ليس ذلك   
[ ص: 321 ] باختلاف ، بل السجود على من أعرض عن الشك وعدمه عمن أصلح ، والأظهر أنه اختلاف .