صفحة جزء
[ ص: 378 ] الفصل الخامس : في صفة الجمع .

وفي الكتاب : يؤخر المغرب قليلا ويصليان قبل الشفق ; لينصرف الناس في النور ، وقال مالك في النوادر : يجمع عند مغيب الشمس ; لأن الضرورة إنما دعت لتقديم العشاء ، قال مالك : ولا يتنفل بينهما وقاله ( ش ) . قال سند : وقال ابن حبيب : يتنفل عند أذان العشاء لزيادة القربة ; وإذا قلنا لا يتنفل فتنفل فلا يمنع ذلك الجمع قياسا على الإقامة ; خلافا ( ش ) ، ولا يتنفل بعد العشاء في المسجد لينصرف الناس بضوء ولا يوترون حتى يغيب الشفق .

وفي الكتاب : إذا ارتحل بعد الزوال جمع ذلك الوقت ; لما في مسلم كان - عليه السلام - بتبوك إذ زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر ، وإن ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى ينزل للعصر فيجمع بينهما ، وفي المغرب مثل ذلك . وفي الجواهر قال سحنون : في المغرب مثل ذلك ، فقيل : تفسير ، وقيل : خلاف ، قال سند : فإن جمع في المنهل ، قال مالك : يعيد الآخرة ما دام في الوقت ، ولو جمع أول الوقت لشدة السير ، ثم بدا له فأقام أو عرض له ما يوجب ذلك ، قال ابن كنانة : لا إعادة عليه كما لو ذهب المطر بعد الجمع ، وفي الجواهر : لو كان الرحيل عقيب الزوال عازما على النزول قبل تصرم [ ص: 379 ] وقت الثانية ; صلى قبل الرحيل الأولى والثانية عند نزوله ، ولو كان لا ينزل من قبل الزوال إلى بعد الغروب ، صلى كل صلاة في أول وقتها ، وكذلك المغرب والعشاء . ولو زالت عليه الشمس في المنهل وإذا رحل نزل بعد الاصفرار ، فقال بعض المتأخرين : إن شاء جمع في المنهل أو بعد النزول ; إذ في كلتا الحالتين خروج إحدى الصلاتين عن وقتها المختار ، ولو زالت الشمس وهو راكب لا ينزل إلا بعد الاصفرار ; وجوز ابن مسلمة الجمع إذا نزل .

التالي السابق


الخدمات العلمية