صفحة جزء
[ ص: 481 ] الفصل السادس : في التعزية .

قال سند : يجوز أن يجلس الرجل للتعزية ; لما في أبي داود : " أنه - عليه السلام - جلس لها في المسجد حين قتل زيد بن حارثة وجعفر ، وعبد الله بن رواحة " ، ويكره عند القبر بخلاف المنزل ، وكان - عليه السلام - إذا عزى يقول : " بارك الله لك في الباقي ، وآجرك في الفاني " . وكره عمر بن عبد العزيز التعزية في النساء ، وقال مالك : إن كان فبالأم ، ووسع ذلك غيره ، ويجوز قبل الدفن وبعده ، ويعزى في الكبير والصغير ، ومن يفهم الخطاب ، والمتجالة ، بخلاف الشابة ، قال مالك : لا يعزى مسلم بابنه الكافر ; لقوله تعالى : ( ما لكم من ولايتهم من شيء ) . وقال ( ش ) : يعزى به كما يعزى الذمي بالذمي ، وبالمسلم . قال سحنون : يعزى الذمي في وليه بقوله : أخلف الله لك المصيبة . وجزاك أفضل ما جزى به أحدا من أهل دينك ، وفي الجواهر : هي سنة ، وهي الحمل على الصبر بوعد الأجر ، والدعاء للميت والمصاب ، ويستحب إعداد طعام لأهل الميت ما لم يكن اجتماعهن للنياحة وغيرها ; لقوله - عليه السلام - في أبي داود : " اصنعوا لآل جعفر طعاما ; فإنه قد أتاهم ما شغلهم " .

التالي السابق


الخدمات العلمية