صفحة جزء
الخامس : فيما ليس من مقتضاه لا يوجب القضاء عند احتلال المأمور به عملا بالأصل بل القضاء بأمر جديد خلافا لأبي بكر الرازي ، وإذا تعلق بحقيقة كلية لا يكون متعلقا بشيء من جزئياتها ، ولا يشترط مقارنته للمأمور بل يتعلق في الأول بالشخص الحادث خلافا لسائر الفرق ، ولكنه لا يعتبر مأمورا إلا حالة الملابسة خلافا للمعتزلة ، والحاصل قبل ذلك إعلام بأنه سيصير مأمورا لأن كلام الله تعالى قديم ، والأمر متعلق لذاته ، فلا يوجد غير متعلق . والأمر بالشيء حالة عدمه محال للجمع بين النقيضين ، وحالة بقائه محال لتحصيل الحاصل ، فيتعين نص الحدوث ، والأمر بالأمر بالشيء لا يكون أمرا بذلك الشيء إلا أن ينص الأمر على ذلك كقوله صلى الله عليه وسلم : مروهم بالصلاة لسبع ، واضربوهم عليها لعشر .

وليس من شرطه تحقق العقاب على الترك عند القاضي أبي بكر الإمام فخر الدين خلافا للغزالي لقوله تعالى : ( ويعفو عن كثير ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية