صفحة جزء
المقصد الحادي عشر : الرجوع من منى ، قال ابن القاسم في ( الكتاب ) : لا [ ص: 282 ] بأس بتقديم الأثقال إلى مكة ; لأنه في حكم السفر المباح بخلاف تقديم الأثقال إلى منى قبل يوم التروية ، أو إلى عرفة يوم عرفة ; لأنه ذريعة لتقدم الناس في وقت السنة فيه عدم التقدم ، وهي في أثناء النسك ، قال مالك : وإذا رجع الناس نزلوا بالأبطح فصلوا به الظهر والعصر والمغرب والعشاء إلا أن يكون رجل أدركه وقت الصلاة قبل إتيانه ، والأبطح حيث المقبرة بأعلى مكة تحت عقبة ( كدا ) وسمي بذلك ; لانبطاحه ، وهو من المحصب ، والمحصب ما بين الجبلين إلى المقبرة ، وسمي محصبا ; لكثرة الحصباء فيه من السيل ، ونزول الأبطح ليلة الرابع عشر مستحب عند الجمهور ، وليس بنسك ، وفي الصحيحين أن النبي عليه السلام ، وأبا بكر وعمر - رضي الله عنهما - كانوا ينزلون بالأبطح ، ويدل على عدم الوجوب : قول عائشة - رضي الله عنها في الصحيحين : ( نزول الأبطح ليس بسنة ، إنما هو منزل نزله النبي صلى الله عليه وسلم ) وأما الصلوات : فلما رواه ابن حنبل مسندا أنه عليه السلام صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالأبطح ، ثم هجع بها هجعة ثم دخل مكة .

قال ابن أبي زيد في ( النوادر ) : قال أصحابنا : يستحب لمن قفل من حج أو عمرة أن يكبر على كل شرف ثلاث تكبيرات ، ويقول : لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير ، آيبون تائبون عابدون سائحون ، لربنا حامدون ، صدق الله وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده . رواه مالك عن ابن عمر رضي الله عنهما . وفي ( الجلاب ) : يستحب المقام [ ص: 283 ] بالمعرس لمن قفل إلى المدينة والصلاة فيه ، فإن أتاه في غير وقت الصلاة فليقم حتى يصلي إلا أن يتضرر .

التالي السابق


الخدمات العلمية