صفحة جزء
المقصد الثاني عشر : طواف الوداع وفي ( الكتاب ) : طواف الوداع مستحب ، يرجع إليه ما دام قريبا ، قال ابن القاسم : وأنا أرى أن يرجع إليه ما لم يخش فوات أصحابه ، ولا يؤمر بالوداع أهل مكة ولا من أقام بها من غير أهلها لعدم المفارقة ، والوداع شأن المفارق ولا على من فرغ من حجه فخرج ليعتمر من ( الجعرانة ) أو ( التنعيم ) لأنه ليس بمفارق ، ومن خرج ليعتمر من ميقاته أو حج من ( مر الظهران ) أو ( عرفة ) ونحوها بالتطوع ، ويؤمر به من حج من النساء والصبيان والعبيد ، فإن أراد المكي أو غيره السعي ودع ، قاله الفقهاء كافة ، لما في مسلم ، قال عليه السلام : ( لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت ) وليس ركنا اتفاقا لحصول التحليل دونه ، وقال الأئمة بوجوبه ووجوب الدم فيه لظاهر الحديث .

وجوابهم : أن الدم لما في الإحرام من خلل الواجبات ، وهذا بعد الإحرام ، وإذا ودع ثم باع أو اشترى فلا يرجع ، وإن أقام بمكة بعض يوم رجع وطاف ، ولو ودع وبرز إلى ( ذي طوى ) فأقام يوما وليلة فلا يرجع للوداع ، وإن كانوا يتمون الصلاة بها ; لأنها من مكة ؛ ولأنه وداع في العادة ، قال سند : ويروى عن مالك : إن ودع وأقام إلى الغد فهو في سعة ، ومن خرج إلى المنازل القريبة أو المتردد منها بالحطب ونحوه ، لا يودع ، وفي ( الكتاب ) إذا خرج المعتمر أو من فاته الحج بفسخ في عمرة من فوره أجزأه طواف العمرة عن الوداع ; لأنه كتحية المسجد ، وإذا حاضت امرأة بعد الإفاضة خرجت قبل الوداع ، وقاله الأئمة لما في الموطأ أن أم سليم بنت ملحان استفتته عليه السلام ، وقد حاضت أو ولدت بعدما أفاضت بعد النحر فأذن لها فخرجت ، قال سند : فلو طهرت على القرب رجعت كناسي الطواف .

التالي السابق


الخدمات العلمية