الفصل الثالث : في 
أكل المحرم من الصيد ، وفي ( الكتاب ) : إن أكل من لحم صيد صاده ليس عليه جزاء آخر ولا قيمة ما أكل ، وقاله ( ش )  
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وابن حنبل  ، وقال ( ح ) : عليه جزاء ما أكل ; لأنه فعل محرم في الصيد كالقتل . لنا : القياس على صيد الحلال وصيد الحرم وما ذبح من أجله بأمره أو بغير أمره فلا يأكله محرم ولا حلال ذبحه حلال أو حرام ; لأن للمحرم مشاركة فأشبه مشاركة البازي المعلم لغير المعلم ، قال  
سند     : 
وذكاة المحل من غير إعانة المحرم وأمره مبيحة للمحرم ، ومنعه قوم لقوله تعالى : ( 
وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما   ) [ المائدة 96 ] وفي  
أبي   [ ص: 329 ] داود  nindex.php?page=hadith&LINKID=10349080أنه عليه السلام أهدي إليه عضد صيد فلم يقبله . وقال إنا حرم ، والجواب عن الأول : أن الصيد مصدر فهو فعل الصائد لا المصيد ، وعن الثاني : أنها واقعة عين فلعله - عليه السلام - فهم أنه صيد من أجله ، ويعضده قوله - عليه السلام - في  
أبي داود     : ( 
nindex.php?page=hadith&LINKID=10349081صيد البر لكم حلال ، ما لم تصيدوه أو يصاد لكم - زاد  الترمذي     - وأنتم حرم   ) قال : وسواء في التحريم ذبحه ليهدى له أو يباع منه لوجود القصد ، فإن أكل وعلم ، قال  
مالك     : عليه جزاء الصيد كله ; لأن الصيد إنما حرم اصطياده لأكله فهو مقصود الجناية فأولى بترتب الجابر ، وقال  
أصبغ  و ( ح ) : لا شيء عليه ; لأنه أكل ميتة ، والميتة لا جزاء لها ، وقال ( ش ) : عليه من الجزاء بقدر ما أكل منه . لنا : أنه كفارة ، والكفارة لا تتبعض ، وروي عن  
مالك  أن الحلال إذا أكل منه فلا شيء عليه لقول  
عثمان  رضي الله عنه : كلوا إنما صيد من أجلي ، وإذا أكل منه محرم غير المقصود به عالما بذلك فعلى القول بوجوب الجزاء على المقصود بذلك بوجوب الجزاء على المختلف بوجوب الجزاء ، واختلف في هذا فروي عن  
مالك  لا شيء عليه ، وقاله  
ابن القاسم  ، وروي الجزاء فإن صيد من أجله قبل أن يحرم : كره له أكله بعد الإحرام مرة ، وأجازه أخرى ، ولو صيد من أجله وهو محرم ولم يأكله حتى حل ، قال  
ابن القاسم     : أكله مكروه ولا جزاء عليه إن فعل ، ومعناه أنه لم يذبح حتى حل ، قال  
سند     : وفي 
تحريم البيض على الحلال إذا أصابه المحرم نظر ; لأن البيض لا يفتقر إلى ذكاة ، والظاهر جوازه ويلزم على قول  
ابن القاسم  لا يأكل المحرم بيضا شوي من أجله ، وأن يكفر إذا أكله .