صفحة جزء
الفصل الثاني : في مدلوله .

وهو كل واحد واحد لا الكل من حيث هو كل ، فهو كلية لا كل ، وإلا لتعذر الاستدلال به في حالة النفي والنهي ، ويندرج العبيد عندنا وعند الشافعية في صيغة الناس ، والذين آمنوا ، ويندرج النبي - صلى الله عليه وسلم - في العموم عندنا ، وعند الشافعية ، وقيل علو منصبه يأبى ذلك ، وقال الصيرفي : إن صدر الخطاب بالأمر بالتبليغ لم يتناوله ، وإلا تناوله ، وكذلك يندرج المخاطب في العموم الذي يتناوله لأن شمول اللفظ يقتضي جميع ذلك ، والصحيح عندنا اندراج النساء في خطاب التذكير قاله القاضي عبد الوهاب ، وقال الإمام فخر الدين : إن اختص الجمع بالذكور لا يتناول الإناث ، وبالعكس كشواكر وشكر ، وإن لم يختص كصيغة من تناولهما . قال : وقيل لا يتناولهما ، وإن لم يكن مختصا ، فإن كان متقيدا بعلامة الإناث لا يتناول الذكور كمسلمات ، وإن تميز بعلامة الذكور كمسلمين لا يتناول الإناث ، وقيل يتناولهن .

التالي السابق


الخدمات العلمية