صفحة جزء
الفصل الخامس : فيما يجوز التخصيص إليه .

ويجوز عندنا للواحد ، هذا إطلاق القاضي عبد الوهاب من الأصحاب ، وأما الإمام فحكي إجماع أهل السنة على ذلك في من ، وما ، ونحوهما قال : وقال القفال يجب أيضا أقل الجمع في الجموع المعرفة ، وقيل يجوز إلى الواحد فيها ، وقال أبو الحسين لا بد من الكثرة في الكل إلا إذا استعمل للواحد المعظم نفسه .

التالي السابق


الخدمات العلمية