المدرك الخامس : 
كون المحلوف عليه مخالفا للشرع ، وفي ( الكتاب ) : 
الحالف : ليقتلن فلانا ، فلا يفعل ، ويكفر عن يمينه ، أو يطلق ، أو يعتق إن حلف بذلك ، ورفع إلى الحاكم ، فإن اجترأ وفعل قبل النظر في أمره بر ; لأن حنثه كان تقديرا شرعيا ، والمحسوس المناقض للمقدر يبطله ; لأنه أقوى منه ، وإلا فالحانث محققا لا ينقلب بارا ، فإن ضرب أجلا ، فهو على بر وطلاق حتى يحل الأجل . قال  
ابن يونس     : المشهور أن الحاكم إنما يطلق عليه ، أو يعتق إذا كان الطلاق المحلوف به ثلاثا ، أو تتمتها ، والعتق معين ، أما الواحدة وغير المعين ، فلا فائدة في تعجيل ذلك ; لأنه لا يتعين الحنث ، وروي عن  
مالك  التسوية في العتق .