المدرك التاسع : 
تعارض المقصود من الشيء عرفا ، أو لغة ، وفي ( الكتاب ) : 
الحالف :   [ ص: 45 ] لا يأكل من هذه الحنطة ، أو هذه الحنطة حنث بالخبز ، والسويق ; لأنها كذلك تؤكل ، وإن 
حلف لا يأكل من هذا الطلع حنث ببسره ورطبه ، وتمره إلا أن ينوي الطلع نفسه ، أو من هذا اللبن حنث بزبده إلا أن تكون له نية ، وقال ( ح ) : لا يحنث في الجميع ; لانتقال الأسماء . 
لنا : أن صيغة ( من ) للتبعيض لغة ، والزبد بعض اللبن ، والتمر فيه أجزاء الطلع ، ولذلك أجمعنا على الحالف : لا يأكل من هذا الرغيف أنه يحنث بلبابه منه ، والحالف : لا يأكل بسر هذه النخلة ، أو من بسرها لا يحنث بالبلح ; لأنه لا يكون بلحا ، أو من هذه الحنطة ، أو من هذا الطعام يحنث بما اشترى بثمنها من طعام ; لأنه يصدق عليه أنه منها إلا أن يكون الشيء فيهما من الرداءة . 
والحالف : لا يشرب هذا السويق ، فأكله يحنث إلا أن ينوي الشرب ، والحالف : لا يأكل سمنا ، فيأكل سويقا لت بسمن يحنث وجد طعمه أو ريحه أم لا ; لأنه لو أريد استخراجه بالماء الحار لخرج ، 
والحالف : لا يأكل خلا ، فأكل مرقا طبخ بخل   ; لأنه لا يمكن استخراجه إلا أن ينوي ما طبخ به ، وقاله ( ش ) فيهما . قال صاحب ( تهذيب الطالب ) : 
الحالف : لا يأكل عسلا يحنث بعسل القصب ، وبالعسل مطبوخا ، وبالفالوذج ، وبالخبيص ، وطعام فيه عسل ، ويحتمل على قول  
أشهب  أن لا يحنث بعسل القصب ; لأنه ليس العادة ، واعلم أن هذه المسألة تشكل على مسألة الخل في ( الكتاب ) قال : ولم يفرق  
ابن القاسم  بين وجود طعم السمن ، وعدمه ، وفرق  
 nindex.php?page=showalam&ids=13587ابن ميسر  قال : ولو أن الدقيق ، والخبز لت بخل حنث عندي ; لأن اللت غير مستهلك ، ووافق  
أشهب  ابن القاسم  في الخل ، واختلفا في السمن ، وحنثه  
 nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون  في الخل ، وفي ( الكتاب ) : 
الحالف : لا يأكل لحما يحنث بالشحم خلافا لـ ( ش ) ، ولو عكس لا يحنث باللحم ; لأن الله تعالى حرم لحم الخنزير ، فحرم شحمه . وحرم على 
بني إسرائيل  الشحم ، ولم يحرم اللحم ، ويحنث   
[ ص: 46 ] بلحم الحوت . أو لا يأكل رءوسا ، أو بيضا حنث برءوس السمك ، وبيضها خلافا لـ ( ش ) ; لأن لفظ الرءوس والبيض لم يختص في العرف ببعض أنواعها ، بل من قال : رأيت رأسا يقال له : رأس أي شيء ؟ ويحسن جوابه بما ذكرناه ، وإنما اختص الأكل ببعضها ، وقد تقدم أن العرف الفعلي لا عبرة به ، وإنما المعتبر : القولي . قال  
ابن يونس     : قال  
محمد     : لا يحنث في ثمن الحنطة ، ولا فيما أشبهه ، واستحسن  
أشهب  في الطلع عدم الحنث بالبسر ، أو الرطب لبعد ما بينها في الطعم والاسم والمنفعة كالخل مع العنب ، ولم ير  
ابن القاسم  الحنث بما يخرج من المحلوف عليه إلا في خمسة أشياء : في الشحم من اللحم ، والنبيذ من التمر ، والزبيب والعصير من العنب ، والمرق من اللحم ، والخبز من القمح ، وقد جمعها الشاعر بقوله : 
أمراق لحم وخبز قمح نبيذ تمر مع الزبيب     وشحم لحم وعصر كرم 
يكون حنثا على المصيب 
والاقتصار على هذه الخمسة يعسر تقريره من جهة النظر ، وقيل : لا يحنث بالخبز من القمح لبعده إلا أن يقول : من هذا القمح ، أو من هذا الدقيق ، واستحسنه  
محمد  ، ولا يحنث  
ابن القاسم  الحالف لا يأكل لبنا ، أو اللبن بالزبد ، التاس أو السمن ، ولا يأكل رطبا بالتمر ، أو لا يأكل عسلا بالرب إلا أن يأتي بصيغة ( من ) وعمم  
ابن وهب  الحنث في ذلك قياسا ، وفرق  
ابن حبيب  بين أن يشار إليه بـ ( هذا ) فيحنث ، أو ينكر ، فلا يحنث ; لأن الإشارة تتناول الخصوص بجميع أجزائه ، والمتولد بعد ذلك فيه من هذه الأجزاء . قال  
 nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون     : 
الحالف : لا يأكل زعفرانا يحنث بالطعام المزعفر   ; لأنه لا يؤكل إلا كذلك . قال  
ابن القاسم     : الحالف على اللحم يحنث بالكرش والرأس والمعاء والدماغ وغيرها خلافا لـ ( ش )  
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وابن حنبل  ، فهما يلاحظان العرف ، وهو يلاحظ اللغة ، والحالف بأحدهما لا يحنث بالشحم ; لأنها لا تكون شحما ، والحالف على اللحم يحنث بالقديد دون   
[ ص: 47 ] العكس ، وقال  
أشهب     : الحالف على اللحم ، والرءوس لا يحنث إلا بلحم الأنعام ورءوسها كقول ( ش ) لأنها المقصودة بالأثمان عادة ، فهو عرف قولي في خصوص ألفاظ الأيمان ، والعرف قد يكون في المركبات كما يكون في الألفاظ المفردات كما تقدم ، ووافق  
ابن القاسم  في البيض ، والفرق : بعد ما بين الأنعام ، والطير وغيره ، وتقارب بيض الدجاج والطير ، وقال  
ابن حبيب     : بيض الطير دون الحوت . قال  
أبو محمد     : والحالف : لا يأكل إداما يحنث بالإدام عرفا ، وقاله  
 nindex.php?page=showalam&ids=12251ابن حنبل  ، وليس الملح منه . قال صاحب ( البيان ) : وحنثه  
أشهب  بالملح ; لأنه عادة الضعفاء ( 
بمصر    ) والمعول في ذلك على العادة كالتمر والزيتون ونحوه ، ووافقنا ( ش ) ، وخصصه ( ح ) بما يصنع فيه دون اللحم والشواء ; لقوله - عليه السلام - : ( 
nindex.php?page=hadith&LINKID=10349181نعم الإدام الخل   ) و ( 
nindex.php?page=hadith&LINKID=10349182ائتدموا بالزيت ، فإنه من شجرة مباركة   ) والجواب عنه أنه مفهوم لقب لا حجة فيه ، سلمناه ، ولكنه معارض بقوله ، عليه السلام ( 
nindex.php?page=hadith&LINKID=10349183اللحم سيد إدام الدنيا والآخرة   ) ولأن الإدام معناه الائتلاف ; لأنه يؤلف الخبز مع النفس ، ومنه سمي آدم - عليه السلام - لأنه ألف من أجزاء الأرض ، وقوله - عليه السلام - : ( 
nindex.php?page=hadith&LINKID=10349184هلا نظرت إليها ، فإنه أولى أن يؤدم بينكما   ) أي تأتلفان .  
[ ص: 48 ] فرع : وقال : 
والحالف : لا يأكل خبزا وإداما لا يحنث بأحدهما عند  
أشهب     ; لأن العادة الجمع ، خلاف ما في ( المدونة ) قال  
ابن يونس     : قال  
محمد     : 
الحالف : لا يأكل فاكهة يحنث برطبها ، ويابسها من التمر والعنب والرمان والقثاء والبطيخ والقصب والفول والحمص ، والجلبان . قال  
ابن حبيب     : 
والحالف على الخبز يحنث بالكعك دون العكس ; لأن الكعك خبز وزيادة . ومن كتاب  
محمد     : 
والحالف : لا يأكل غنما يحنث بالضأن والمعز ، والحالف على أحدهما لا يحنث بالآخر ( 
والحالف على الدجاج يحنث بالديك ، وعلى أحدهما لا يحنث بالآخر ) 
والحالف : لا يأكل كباشا يحنث بكبار النعاج وصغارها لدخولها في الاسم ، ولو قال : كبشا ، ولم يقل كباشا لم يحنث بصغار الذكور ، ولا الإناث . قال  
ابن يونس     : وكذلك الكباش لا يحنث بها عندنا في الصغار ، ولا الإناث الكبار ; لأنه العرف ، ولاحظ  
محمد  اللغة ، قال  
محمد     : 
والحالف : لا يأكل نعجة ، أو نعاجا لا يحنث بصغار الذكور ، والإناث ، وكبار الذكور ، والحالف : لا يأكل خروفا لا يحنث بالكبش ، 
والحالف : لا يأكل تيسا ، أو تيوسا يحنث بالعتود دون العكس . 
قال صاحب ( التلخيص ) : 
الحالف : لا يأكل من مال فلان ، أو من طعامه ، أو لا ينتفع بشيء من ماله ، فانتفع بعد موته قبل جمع ماله ، ودفنه ، فثلاثة أقوال : لا يحنث إلا أن يكون عليه دين ، أو وصايا ، ولا يحنث إلا أن يكون عليه دين دون الوصايا ; لأن الدين يقضي على ملكه ، والوصايا لأربابها ، ولا يحنث وإن أحاط الدين بماله ; لانقطاع ملكه بموته ، 
والحالف : لا ينفعه ما عاش ، أو لا يدخل عليه ما عاش ، فدخل عليه ميتا ، أو كفنه ، فقولان في ( الكتاب ) . 
والحالف : لا يكلمه ، فيؤم قوما فيهم ، فسلم من الصلاة عليهم ، أو صلى خلفه عالما به ، فرد عليه سلامه من الصلاة لم يحنث ; لأنه ليس كلاما عادة ، ولو سلم على جماعة هو فيهم حنث علم به أم لا إلا أن يحاشيه ، ولو سلم عليه ، وهو لا يعرفه ليلا حنث ; لأن الجهل ليس عذرا في الحنث ، ولو كتب إليه ، أو أرسل إليه حنث خلافا لـ ( ش ) ،  
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وابن حنبل  إلا   
[ ص: 49 ] أن ينوي المشافهة ; لأن المقصود من الكلام إنما ما هو يدل على المقاصد ، والحروف الكتابية في ذلك كالنطقية ، ثم رجع فقال : لا ينوي في الكتاب ، ويحنث إلا أن يرجع الكتاب قبل وصوله إليه . قال  
ابن يونس     : قال  
محمد     : إن سلم اثنتين ، فأسمعه الثانية حنث . قال  
 nindex.php?page=showalam&ids=13587ابن ميسر     : لا يحنث ، وإن 
أرتج على الحالف فلقنه المحلوف عليه لم يحنث بخلاف العكس ، وأما إذا أم الحالف فرد عليه المحلوف . قال  
ابن القاسم  وأشهب     : إن سمع رده حنث . قال  
ابن القاسم     : ولو مر بالمحلوف نائما ، فقال له : الصلاة يا نائم ، فرفع رأسه فعرفه حنث ، وكذلك إن لم يسمعه لشدة النوم كالأصم ، وكذلك لو كلمه وهو مشغول بكلام رجل ولم يسمعه ; لأنه يصدق أنه كلمه ، وقال  
أصبغ     : إن تيقن نومه ، ولم ينتبه لكلامه لا يحنث كالميت والبعيد ، ولو كلم غيره يظنه إياه قاصدا للحنث لم يحنث ; لأن القصد إنما يؤثر في الحنث إذا كان على حنث ، وهو هاهنا على بر ، ولو كلمه يظنه غيره حنث ; لأن الجهل ليس عذرا . قال  
مالك     : ولو حلف لا يكلمه إلا ناسيا قبل قوله في النسيان ، ولو قامت البينة ; لأن ذلك لا يعلم إلا من جهته . قال  
ابن القاسم     : والحالف : لا يكلمه إلا بالإشارة إليه ; لأن الإشارة في الصلاة ليست كلاما بخلاف الكتابة ; لأنها حروف كالكلام ، وحروفها دالة على حروف القول ، فيتنزل أحدهما منزلة الآخر ، وقال غيره يحنث لقوله تعالى : (
ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا   ) ( آل عمران : 41 ) الأصل في الاستثناء الاتصال ، وقال  
مالك  في الرسول : لا شيء عليه ، وقال  
أشهب     : لا يحنث فيه ولا في الكتابة إلا أن يسمعه الكلام الذي أرسل به الرسول ; لأنه لو حلف ليكلمنه لم يبر بالكتابة . قال  
أشهب     : ولو رجع الكتاب بعد قراءته بقلبه دون لسانه لم يحنث ; لأن الحالف لا يقرأ جهرا لا يحنث بقراءة قلبه ، ولو كتب المحلوف إلى الحالف فقرأ كتابه لم يحنث عند  
أشهب  ، واختلف قول  
ابن القاسم  فيه ، ومن كتاب  
ابن حبيب     : لو أمر الحالف من يكتب فكتب ، ولم يقرأه على الحالف ولا قرأه الحالف لم يحنث ، ولو قرأه الحالف أو قرئ عليه حنث إذا قرأه   
[ ص: 50 ] المحلوف عليه ، أو عنوانه ، وإلا فلا . قال الله تعالى : ( 
وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا   ) ( الشورى : 51 ) جعل ذلك كلاما ، وفي ( الجواهر ) : في قبول النية في الكتاب والرسول أقوال : ثالثها : تقبل في الرسول دون الكتاب ، وإن لم يقرأ المحلوف الكتاب ، ففي الحنث قولان . 
فرع : قال : لو 
انتقل المحلوف عليه إلى ما ليس معدا له ، كالحالف : لا يأكل طعاما ، فيفسد ( بأكله ) ، فقيل : يحنث ; لأنه أكله ، وقيل : لا يحنث ; لأنه لم يأكل الطعام المعتاد ، وإنما انتقل إلى ما هو معد له ، فإن نطق بـ ( من ) نحو : لا أكلت من هذا ، فإن قرب تغيره ، فالمذهب كله على الحنث ، وإن بعد كانتقال الطلع إلى البسر والرطب ، فالمشهور الحنث ، ولا يحنث بالمتولد الذي ليس جزءا كالحلف على الشاة ، فيأكل من لبنها إلا أن يريد ترك الانتفاع مطلقا ، وفي تحنيثه بولدها خلاف ، فإن لم يذكر لفظة ( من ) ونكر ، فالمذهب عدم الحنث ، وإلا حنث ، وإن قرب التغير جدا ، والغالب أنه لا يستعمل إلا كذلك ، فلم يره  
ابن القاسم  إلا في الخمسة المتقدمة ، والحالف : لا يدخل عليه بيتا ، فدخل المحلوف عليه على الحالف بيتا ، أشار في ( الكتاب ) إلى عدم الحنث ، وقيل : يحنث ، ولا يحنث بدخوله عليه المسجد اتفاقا ; لبعد لفظ البيت عن المسجد إلا بإضافته إلى الله تعالى ، وأحنثوه بالحمام ، والفرق : أن الحمام لا يلزم دخوله بخلاف المسجد ، وخالف اللخمي في الحمام ، والحالف لينتقلن من دار . قال صاحب ( البيان ) : لا يعود عند  
ابن القاسم  إلا بعد شهر ، ولم ير عليه حنثا إن رجع بعد خمسة عشر يوما . قال صاحب ( البيان ) : لا يعود عند  
ابن القاسم  إلا بعد شهر ; لأن الشهر معتبر في تقديم الزكاة وانتزاع مال المعتق إلى أجل قبل أجله بشهر ، ( والحالف : ليطيلن الهجران بر بشهر ) ولم ير عليه حنثا إن رجع بعد خمسة عشر يوما . قال  
ابن يونس     : قال  
عبد الملك     : لا أحب له الانتقال بنية مؤقتة . قال  
عبد الملك     : والحالف : ليخرجن فلانا من داره له رده بعد   
[ ص: 51 ] شهر ، وإن من عليه بالدار ، فحلف : لينتقلن ، فتأخر ثلاثة أيام في الطلب ، ولم يجد قال  
محمد     : لا شيء عليه . 
والحالف : ليخرجن من المدينة ، ولم ينو إلى بلد معين خرج إلى ما تقصر فيه الصلاة ، فيقيم فيه شهرا . قاله  
مالك     . وقيل : إلى موضع لا يجب فيه إتيان الجمعة ، فيقيم فيه ما قل أو كثر ، ويرجع ، وفي ( الكتاب ) : 
الحالف : لا يسكن هذه الدار ، أو دار فلان هذه ، فباعها ، فسكنها في غير ملكه حنث لأجل الإشارة إلا أن ينوي ما دامت في ملكه ، ولو قال : دار فلان ، لم يحنث لزوال الإضافة . قال  
ابن يونس     : قال  
ابن القاسم     : الحالف لا يسكن دار فلان حنث بدار له فيها شرك لصدق الإضافة ، وهو يصدق بأدنى سبب كقول أحد حاملي الخشبة : شل طرفك . قال  
أشهب     : 
الحالف : لا يدخل منزل فلان ، فدخل الدار دون البيت إن كانت الدار لا تدخل إلا بإذن ، ومن سرق منها قطع - حنث ، وقال غيره : لا يحنث . قال  
ابن حبيب     : إذا حلف أن لا يدخل دار فلان حنث بحانوته وقريته وخبائه ، وكل موضع له فيه أهل ، أو متاع ، وإن لم يملكه ; لأن الدار من الدائرة تعمل حول البيت خشية السيل ، فسميت الدار دارا لذلك ، وخالف  
أصبغ  في الحانوت والخباء . وفي ( الكتاب ) : 
الحالف : لا يلبس ثوبا غزلته فلانة حنث بما غزلته مع غيرها ، أو حلف لا يسكن بيتا ، فسكن بيت شعر ، وهو بدوي أو حضري ، حنث لصدق الاسم عليه أو لا يكسوها هذين الثوبين ونيته : مجتمعين ، فكساها أحدهما حنث ; لأنه جزء المحلوف عليه ، أو لا يدخل هذه الدار ، فصارت طريقا ، ودخلها لم يحنث ، فإن بنيت ودخلها حنث ; لأنه يقال : هذه دار فلان عمرت ، فالمشار إليه عاد ، أو لا يدخل من باب هذه الدار ، أو من هذا الباب فغير أو نقل ، حنث بالدخول إلا أن يكون الباب دون الدار . قال  
ابن يونس     : إذا بنيت الدار بعد هدمها مسجدا لم يحنث ، وقال  
مالك     : 
الحالف : لا خرجت امرأته من الدار ، فهدمها سيل ، أو أخرجها  مالك  الدار ، فلا شيء عليه إلا في الدار الثانية ، أو يرجع إلى الأولى . قال  
 nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون     : وكذلك لو أخرجها السلطان ليحلفها   
[ ص: 52 ] في حق لم يحنث ، ولو انتقل الزوج باختياره ، فاليمين باقية حيث انتقل ، فإن المقصود صونها ، وقال  
مالك  أيضا : 
الحالف : لا تخرج من باب بيتها حتى يقدم ، فنزلت بموضعها فتنة فخافت فخرجت من دبر بيتها   - يحنث . وفي ( الكتاب ) : 
الحالف : لا يأكل طعاما ، أو شرابا ، فذاقه ، ولم يصل إلى جوفه لم يحنث ; لأن المقصود التغذي ، ولم يحصل ، 
والحالف : لا يساكنه في دار ، فسكنا في مقصورتين في دار ، أو كانا قبل الحلف كذلك حنث ، وإن كانا في منزل فلا ، والحالف : لا يساكنه في دار ، فقسمت ، واستقل كل واحد بنصفها كرهه  
مالك  دون  
ابن القاسم     . قال  
ابن يونس     : ولو كانا من أهل العمود ، فحلف لا يجاوره ، أو لينتقلن عنه ، فانتقل إلى قرية ، والمضرب واحد حنث إلا أن ينتقل بيته . قال  
أبو محمد     : لا بد من انقطاع خلطة الصبيان ، والعيال ، وتكون رحلته كرحلة أهل العمود . قال  
مالك     : حيث لا تلتقي أغنامهم في الرعي . قال  
التونسي     : لا يحنث بالزيارة ، ولو أقام أياما ، أو مرضه . قال  
مالك     : ( والزيارة تختلف كما في الحضري والقروي ، وقال  
أشهب     : ليست الزيارة مساكنة ، وإن طالت إذا لم ) يكن القصد السكنى ، وقال أيضا : إذا أكثر المبيت والمنام في غير الحضر حنث ، ومن كتاب  
 nindex.php?page=showalam&ids=12927ابن المواز     : 
الحالف : لا يجاوره في أمهات القرى يحنث بالطريق التي تجمعهما في الدخول ، والخروج ، والمجتمع ، ولا يحنث . قال  
أبو الطاهر     : ولو رفع مالا فنسيه فحلف لزوجته : لقد أخذته ، ثم وجده حيث دفنه لا يحنث ; لأن المقصود إن كان تلف فأنت أخذته ، 
والحالف : ليس معي أوزن من هذا الدرهم ، فوجد معه وزنه لا يحنث . 
فرع : قال صاحب ( البيان ) : إذا 
حلف لا يتسرى على امرأته ، فمذهب   
[ ص: 53 ] مالك  وأكثر أصحابه أن التسري الوطء ، وقيل : الإيلاد ، وقيل : الاتخاذ للوطء . فعلى القول بأنه الوطء لا تجوز له إلا المباشرة من التقبيل ونحوه ، وقيل : يجوز له الوطء ولا ينزل ، وقيل : وطأة كاملة ولا يحنث إلا بتمامها .