صفحة جزء
المبحث الثاني في جنس المستباح ، وفي الجواهر : كل ما يرد عنه جوعا أو عطشا دفع الضرورة أو خففها كالأشربة النجسة والميتة من كل حيوان غير الآدمي ، وغير الخمر ; لأنها لا تحل إلا لإساغة الغصة على الخلاف ; لأن دفع الضرورة بها معلوم ، وأما العطش ، فتزيده تحريما ، وقيل : يجوز لتخفيفها العطش والجوع من حيث الجملة ، واختاره القاضي أبو بكر ، و ( ش ) لأن مدمن الخمر يكتفي بها عن شرب الماء ، وقال ( ش ) : يجوز له أكل ميتة الآدمي حفظا للحي ، وقيل : الحي الحربي ، والمرتد والزاني [ ص: 111 ] المحصن له أكله ; لأنه مباح الدم ، وإنما فيه الافتيات على الإمام ، وإتلاف ما لا حرمة له لما له حرمة متعينة بخلاف الذمي المعاهد .

التالي السابق


الخدمات العلمية