النظر الثاني : فيما يجزئ منها . وفيه ثلاثة فصول . 
الفصل الأول : في جنسها . قال  
اللخمي     : 
يختص بالنعم : الإبل والبقر والغنم ، والإبل دون الوحش كان له نظير من النعم أم لا ، لقوله تعالى :   
[ ص: 143 ]   ( 
على ما رزقهم من بهيمة الأنعام   ) ( الحج : 28 ) وأفضلها الغنم ثم البقر ثم الإبل ، وقال ( ش ) و ( ح ) : أفضلها الإبل ثم البقر ثم الغنم ؛ لقوله ، عليه السلام : ( 
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348666من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا   ) الحديث ، ولأن سد الخلات مطلوب للشرع ، وهو من الإبل أكثر ، فيكون أفضل ، والجواب عن الأول : القول بالموجب ; لأنه - عليه السلام - قال : ( 
nindex.php?page=hadith&LINKID=10349238فكأنما قرب بدنة   ) ولم يقل في أي باب ، فيحمل على الهدايا ، وهو مجمع عليه ، وعن الثاني : أن المطلوب من الضحايا ليس كثرة اللحم وسد الخلات بخلاف الهدايا لقوله ، عليه السلام : ( 
nindex.php?page=hadith&LINKID=10349239خير الأضحية الكبش   ) ولأن المطلوب إحياء قصة 
الخليل - عليه السلام    - لقوله تعالى : ( 
وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين   ) ( الصافات : 107 ) قيل : جعلناه سنة للآخرين ، ولأن الله وصفه بالعظيم ولم يحصل هذا الوصف لغيره من جهة المعنى إن المفدى لم تكن نفاسته لعظم جسمه ، بل لعظم معناه ، فكذلك ينبغي أن يكون فداؤه تحصيلا للمناسبة ; لأنه - عليه السلام - لما ضحى عن نفسه ضحى بالكبش ، وفي  
مسلم     : ( 
nindex.php?page=hadith&LINKID=10349240أمر - عليه السلام - بكبش أقرن يطأ في سواد وينظر في سواد ، فأتي به ليضحي به قال يا عائشة    : هلمي المدية ، ثم قال : اشحذيها بحجر .   [ ص: 144 ] ففعلت ، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ، ثم قال : بسم الله اللهم تقبل من محمد  وآل محمد  ، ثم ضحى به   ) وحيث ضحى بالبقر إنما كان عن أزواجه . 
وقال  
 nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان     : أفضلها الغنم ثم الإبل ثم البقر ، وقال  
أشهب     : الإبل ثم البقر ، وقال أيضا : الإبل ثم البقر ثم الغنم لمن هو 
بمنى    ; لأنه لا أضحية عليه ، بل يغلب عليه حكم الهدي . وذكور كل جنس أفضل من إناثه ، وإناثه أفضل من الجنس الآخر ، وقال أيضا : الذكور ، والإناث سواء ، والفحل عنده أفضل من الخصي لشبهه بالأنثى ، وقال  
ابن حبيب     : الخصي السمين أفضل من الفحل الهزيل ; لأنه - عليه السلام - ( 
nindex.php?page=hadith&LINKID=2004978ضحى بكبشين أملحين موجوئين   ) أي خصيين ; لأن الوجاء القطع . 
فائدة من الإكمال : الأملح : الأبيض كلون الملح يشوبه سواد ممازج ، والذي يخالط بياضه حمرة ، أو سواد تعلوه حمرة ، أو بياضه أكثر من سواده ، أو في خلال بياضه طبقات سواد ، أو النقي البياض . ستة أقوال . 
فرع 
قال  
أبو الطاهر     : المتولد بين الأنعام وغيرها إن كانت الإناث من غير الأنعام لا تجزي اتفاقا ; لأن الحيوان غير الناطق إنما يلحق بأمه ، ولذلك إنما يسمى يتيما إذا ماتت أمه ، فإن كانت من الأنعام ، فالإجزاء ; لأنها هي   
[ ص: 145 ] الأصل ، وعدم الإجزاء ; لأن مورد الشرع ما خلص من الأنعام ، وهذا لم يخلص . 
فائدة : الأنعام والنعمة والنعم والنعماء والنعيم . قال صاحب كتاب الزينة : هي مأخوذة من لفظة ( نعم ) في الجواب ; لأنها تسر النفوس غالبا ، فاشتق اسم ما يسر منها ، وقيل : النعم من نعامة الرجل ، وهي صدرها ، وهي تمشي على صدور أرجلها ، فسميت نعما .