[ ص: 102 ] الباب الحادي عشر 
في دليل الخطاب 
وهو مفهوم المخالفة ، وقد تقدمت حقيقته وأنواعه العشرة . 
وهو حجة عند  
مالك  وجماعة من أصحابه ، وأصحاب  
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي     . 
وخالف في 
مفهوم الشرط القاضي أبو بكر  من أصحابنا ، وأكثر 
المعتزلة    . 
وليس معنى ذلك أن المشروط لا يجب انتفاؤه عند انتفاء الشرط ، فإنه متفق عليه بل معناه أن هذا الانتفاء ليس مدلولا للفظ . 
وخالف في 
مفهوم الصفة أبو حنيفة  ،  
وابن سريج  ، والقاضي ، وإمام الحرمين ، وجمهور 
المعتزلة  ، ووافقنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ،  
والأشعري  ، وحكى الإمام أن 
مفهوم اللقب لم يقل به إلا  
الدقاق     . 
لنا : أن التخصيص لو لم يقتض سلب الحكم عن المسكوت عنه للزم الترجيح من غير مرجح ، وهو محال . 
فرعان : 
الأول : أن المفهوم متى خرج مخرج الغالب ، فليس بحجة إجماعا نحو قوله تعالى : ( 
ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق   ) . ولذلك يرد على الشافعية في قوله عليه السلام : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348191في سائمة الغنم الزكاة   . أنه خرج مخرج الغالب ، فإن غالب أغنام 
الحجاز  وغيرها السوم . 
الثاني : أن التقييد بالصفة في جنس هل يقتضي نفي ذلك الحكم عن سائر الأجناس ، فيقتضي الحديث مثلا نفي وجوب الزكاة عن سائر الأنعام ، وغيرها ، أو لا يقتضي نفيه إلا عن ذلك الجنس خاصة ، وهو اختيار  
الإمام فخر الدين     .