صفحة جزء
المانع الثاني : الرق ; لأنه فرع الكفر ، ولأن الولاية منصب واستيلاء فلا تثبت مع الرق كالشهادة والمناصب العلية ، وقاله ( ح ) ، وابن حنبل ، وفي الجواهر : لا يعتبر في القبول لنفسه ; لأنه لا يتضرر بنفسه ، ولا في الوكالة لغيره ; لأن سلطنه الموكل عليه بخلاف الولاية الأصلية ، وفي الكتاب : العبد ، والمكاتب ، والمدبر ، والمعتق بعضه يفسخ ما عقدوه ، ولو بعد الدخول ، ولها المهر بالمسيس فلو كانت الابنة حرة فأراد الأولياء الإجازة [ ص: 244 ] لم يجز لعدم الولي ، والعبد إذا استخلفه حر فليوكل غيره على العقد ، وللمكاتب إنكاح إمائه ابتغاء الفضل ، وإن كره السيد ; لأنه ينمي ماله ولغير ابتغاء الفضل بغير إذن السيد ، وله رده ، ولا يتزوج إلا بإذن سيده ، قال ابن يونس : ولا ميراث فيما عقده العبد والمرأة ، وإن فسخ بطلاق لضعف الاختلاف فيه . قال ابن القاسم : إن جهل العبد فاستخلف على عقد ابنته الحرة فسخ قبل الدخول .

التالي السابق


الخدمات العلمية