صفحة جزء
البحث السادس : في توكيل الولي والزوج ، وفي الجواهر : للولي أن يوكل في العقد على وليته بعد تعيين الزوج ، وللزوج التوكيل في العقد عنه ، ولا يشترط في الوكيل ما يشترط في الأولياء ، بل يصح بالصبي ، والعبد ، والنصراني ; لأن الوكيل كالخادم للموكل فلا تنافي منصبه الصفات الدنية ، ولأنه إنما يوكله بعد الخبرة بحاله وسداد تصرفه بخلاف لو جعل وليا أصليا ، وقيل : يشترط فيه ما يشترط في الأولياء صونا للعقد عن غير أهله ، ويقول الوكيل : زوجت من فلان ، ولا يقول : منه ، ويقول الوكيل : قبلت لفلان ، ولو قال : قبلت ، كفى إذا نوى موكله .

تفريع

في الكتاب : إذا زوجه بغير أمره ، وضمن الصداق فرده بطل ، وسقط الصداق عنهما ، فإن وكله في العقد بألف فعقده بألفين وعلم بذلك قبل البناء إن رضي بهما ، وإلا فرق بطلقة إلا أن ترضى المرأة بألف ، فإن التزم الوكيل الزائد وامتنع الزوج لم يلزم العقد دفعا للمنة ، وإن لم يعلم حتى دخل بها لم يلزم الزوج غير الألف ولا يلزم الوكيل شيء ; لأنها [ ص: 251 ] صدقته ، وإن أقر المأمور بالتعدي ( بعد البناء غرم الزائد ، والنكاح ثابت ، وإن دخل الزوج بعد علمه بالتعدي ) لزمه الجميع علمت المرأة أم لا ; لأنه رضي به ، وكذلك لو تعدى في شراء الأمة فوطئها عالما بالزائد : قال ابن يونس : قال ابن زياد يضمن الوكيل نصف الصداق في المسألة الأولى ; لأنه فسخ بطلاق ، وإن طلق الزوج لزمه نصف الصداق ، وإذا لم تكن على عقد الوكيل بالألفين بينة تحلف المرأة أن العقد بألفين ثم يحلف الزوج أنه إنما أمره بألف ، وينفسخ النكاح إلا أن ترضى المرأة بألف ، قال ابن القاسم : ويكون الفسخ بطلاق ; لأنه حلل في الصداق ، وقال المغيرة بغير طلاق ، وقول مالك محمول على قيام البينة ، وإن بنى الزوج قبل علمه حلف على الألف وعدم علمه حتى بنى ، فإن نكل غرم ، وإن لم تكن له على الألفين بينة حلف الزوج أيضا ، وإن نكل لم يغرم حتى تحلف المرأة على الألفين في العقد ; لأن الزوج أمر بهما ، ولها تحليف الرسول : أنه أمره بألفين ، فإن نكل غرم ، قال أصبغ : وله تحليف الرسول ، فإن نكل غرم ، قال محمد : تحليف الرسول غلط ، ولو أقر لم يكن بد من يمين الزوج فلما ترك اليمين فقد ألزم ذلك نفسه ، قال أصبغ : وهذا فيما يشبه أن يكون صداقا .

فإن كان دون صداق المثل ، وقد بنى حلف وبلغ بها المثل إلا أن يكون النقص يسيرا ، قال ابن القاسم : فإن أنكر ما أمر به ثم أقر ، فإن كان إنكاره ردا وفسخا لم يجزه بعد ، قرب أو بعد ، وإلا فله إجازته وإن طال ، وإن جهل الحل بطل العقد ، وإن قرب الزمان توارثا استحبابا ، وثبت حرمة الطهارة رده أو قبله ، قال أصبغ : وذلك كله ما لم يدخل .

[ ص: 252 ] فرع

قال صاحب النكت : إذا وكل رجل رجلا على تزويجه ممن أحب فيزوجه من غير استئذانه لا يجري فيه الخلاف حيث قالت المرأة لوليها ذلك ، والفرق : قدرة الرجل على الطلاق .

فرع

في البيان : قال ابن القاسم : لا يجوز أن يجعل الوكيل جعلا للولي ; لأنه غرر لاحتمال العزل ، ولأنه سلف جر نفع حصول غرض الوكيل .

التالي السابق


الخدمات العلمية