الفصل الخامس : فيمن يحرم منه ، وفي الجواهر : تحرم منه أصول ثلاثة : المرضعة فتصير أما ، وزوجها فيصير أبا ، والصبي فيصير ابنا ، والفروع المرتبة على هذه الأصول ، كحرمة النسب لقوله عليه السلام : ( 
nindex.php?page=hadith&LINKID=10349302يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب   ) متفق على صحته 
فيحرم الراضع أمهات المرضعة بالنسب والرضاع   ; لأنهن جدات ، وأخواتها نسبا ورضاعا ; لأنهن خالات ، وأولادها نسبا ورضاعا ; لأنهن أخوات ، وكذلك فروع هذه المحرمات على قانون النسب فلا يستثنى إلا أولاد الأعمام   
[ ص: 280 ] والعمات كالقرابات ، 
ولا تحرم المرضعة على أبي الرضيع ، ولا أخيه   ; لأنه أجنبي منها ، وقال غيره : كل ما حرم من النسب حرم من الرضاع ، إلا أم ابنه من الرضاع ، وأخت أبيه ; لأنه أجنبي منهما ، وهو متفق عليه . 
تفريع 
في الكتاب : إذا 
أرضعت صبيا بعد فطام ولدها فهو من زوجها ، وكذلك لو 
أرضعته وهي حامل أو درت من غير حمل ، وهي متزوجة   ; لأن اللبن بسبب وطء الزوج ، ولو 
انقضت عدتها وهي ترضع فحملت من الثاني فأرضعت صبيا فهو ابن لهما ، قال  
اللخمي     : اللبن يكون للفحل بثلاثة أسباب : أن يوجده ، أو يكثره ، أو يباشر منيه الولد في البطن ، وإذا 
أصابها وهي ذات لبن من غيره ثم أمسك عنها حتى عاد اللبن إلى ما كان عليه سقط حكم الوطء ، قال  
مالك     : وإذا 
وطئ أمة حاملا من غيره وقعت الحرمة بالوطء ، ويعتق ذلك الولد على الواطئ بالسراية ; لأنه ابنه ولم يوجب  
 nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون  العتق ، وإن ولدت جارية لم تحل له ; لأنها ابنته ، وإذا 
أصاب أمة رجلان فأتت بولد فألحقته القافة بأحدهما وقعت الحرمة بينه وبين الآخر ، قاله  
محمد  ، وإذا 
تزوج امرأة في العدة فأصابها قبل حيضة أو أصاب أمة قبل الاستبراء فحدث لها لبن صارت الحرمة للواطئ الثاني ، وقال  
 nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان     : في هذين لا حكم للثاني تغليبا للأصل ، وفي الأمة تلحق القافة الولد بأحدهما تسقط أبوة الآخر . 
قال  
ابن يونس     : لبن المرضعة بلبن الزنا يعتبر في حقها دون الزاني لسقوط نسبه الذي هو أصل الرضاع ، ولبن الملاعنة يحرم الرجل والمرأة   
[ ص: 281 ] لقبوله الاستلحاق ، وقال  
ابن حبيب     : اللبن في الوطء بالعقد الفاسد ، وبالزنا يحرم من الطرفين ; لأنه لبن الرجل ، وقد كان  
مالك  يرى أن كل وطء لا يلحق فيه الولد لا يحرم لبنه للفحل ، إلحاقا للرضاع بالنسب ، ثم قال : : يحرم نظرا لوجود اللبن ، والعم من الرضاع لا يحرم أخوة من النسب ولا الرضاع كما لا يحرم أخت من أرضعته الأم ; لانقطاع النسب بين الجنينين ، وكذلك أخت أخ النسب من الرضاع . 
ويحرم 
الجمع بين المرأة وخالتها من الرضاع كالنسب ، ولو 
تزوج صغيرتين فأرضعتهما كبيرة اختار واحدة وفارق الأخرى ، ولا يفسد العقد كما يفسد العقد بين الأختين ; لانعقاده صحيحا ، فإن كن أربعا فأرضعت واحدة ثم أخرى فاختار الثانية ثم أرضعت ثالثة اختار أيضا ، فإن فارق الثالثة فأرضعت رابعة حبس الثالثة إن شاء أو الرابعة وفارق الأخرى ، فإن أرضعتهن كلهن فله اختيار واحدة منهن ، ولا يرى
ابن القاسم  المفارقة صداقا ; لأنه فسخ قبل الدخول ، وقال  
محمد     : لها ثمن صداقها ; لأنه لو فارقهن كان له نصف الصداق بينهن ، وقال  
ابن حبيب     : يعطي كل مفارقة نصف صداقها ; لأنه مختار وليس كالفسخ ، واختياره فسخ بغير طلاق عند  
ابن القاسم  لعدم الصداق عنده ، وبطلاق عند غيره ، ولا شيء على المرضعة لهن ، وإن تعدت عند  
ابن القاسم  لعدم وجوب شيء على الزوج ; لأنه غير مطلق ، وعليها للزوج ما غرم كالرجوع على الشاهد عند من يقول للمفارقة صداق . 
فرع 
قال : لو مات الزوج قبل اختياره فصداق واحد للجميع ، وتتفق الأقوال كلها ; لثبوت نكاح واحدة فيقع التداعي في صداقها ، قال  
ابن   [ ص: 282 ] حبيب     : وكذلك 
المجوسي يسلم عن عشر نسوة قبل البناء فيختار أربعا فيعطي كل مفارقة نصف صداقها . 
فرع 
في الكتاب : إذا 
تزوج كبيرة ورضيعتين في عقد ، وسمى لكل واحدة صداقها فأرضعت الكبيرة إحديهما قبل البناء ، فالكبيرة في عصمته أو بعد فراقها حرمت للأبد ; لأنها أم نسائه دونهن لعدم الدخول ، والصغيرة وهن ربائب بعد بنائه بها فلها الصداق ، وحرمت الصغيرة معها بغير صداق ، فإن فارق الكبيرة بعد أن مسها أو التذ بها فتزوج صغيرة بعد عشرين سنة فأرضعتها حرمت الصغيرة ، ولو أرضعها أهل الأرض حرمن عليه ; لأنهن أمهات نسائه ، وفي الجواهر : لا غرم على المرضعة على المنصوص ، واستقر  
اللخمي  الغرم على المتعدية فلو ارتضعت نائمة لأغرم عليها قولا واحدا . 
فرع 
قال : لو 
تزوجت المطلقة صغيرا فأرضعته حرمت على المطلق ; لأنها صارت امرأة ابنه ، وكذلك المستولدة .  
[ ص: 283 ] فرع 
قال : إذا 
تزوج رجلان كبيرة ، وأخرى رضيعة ثم تزوج كل واحد منهما امرأة الآخر ، فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمت الكبيرة عليهما ; لأنها أم الصغيرة التي كانت امرأتهما ، والصغيرة ربيبته فينظر أدخل بالكبيرة أم لا . 
فرع 
قال : 
تحته امرأتان أرضعت الكبيرة بلبنها الصغيرة حرمتا ; لأن الكبيرة أم امرأته ، والصغيرة ابنته ، فإن كان اللبن لغيره فالصغيرة ربيبته إن دخل بالكبيرة حرمتا ، وإلا فالكبيرة وحدها ، فلو كان مع الكبيرة ثلاث صغائر فأوجرن لبنها من غيره دفعة واحدة ، وهي مدخول بها ، حرمن مع الكبيرة أو غير مدخول بها حرمت ، وحرم الجميع بينهن ، وإن كان اللبن له حرم الجميع دخل أم لا ; لأنهن بنات لا ربائب فلو كان للكبيرة ثلاث بنات أرضعت كل واحدة صغيرة فالكبيرة جدة الصغار وحرمت ، والصغار ربائب .