صفحة جزء
المانع الحادي عشر : كونها أمة للابن ; لأنها كأمته لعدم إقامة الحدود عليه في الزنا والسرقة من مال ابنه ، وقاله ابن حنبل خلافا ل ( ح ) .

المانع الثاني عشر : كونها أم السيد ; لأن ملك ابنها كملكها فكما لا تتزوج بعبدها فكذلك عبد ابنها .

المانع الثالث عشر : الإحرام ، فلا يجوز تزويج المحرمة ، وقد تقدم بسطه في الحج .

المانع الرابع عشر : المرض ، فلا تجوز المريضة ، وكذلك المريض ، وقد تقدم بسطه في أحوال الزوج .

التالي السابق


الخدمات العلمية