صفحة جزء
الفصل الخامس : في وقته .

من جوز تكليف ما لا يطاق جوز تأخير البيان عن وقت الحاجة .

وتأخيره عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة جائز عندنا سواء كان للخطاب ظاهر أريد خلافه ، أو لم يكن خلافا لجمهور المعتزلة إلا في النسخ .

ومنع أبو الحسين منه فيما له ظاهر أريد خلافه ، وأوجب تقديم البيان الإجمالي دون التفصيلي بأن يقول : هذا الظاهر ليس مرادا .

ويجوز له عليه الصلاة والسلام تأخير ما يوحى إليه إلى وقت الحاجة .

لنا : قوله تعالى : ( فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه ) . وكلمة ثم للتراخي ، فيجوز التأخير ، وهو المطلوب .

التالي السابق


الخدمات العلمية