السبب الثالث : 
كونه منافع الزوج ، كخدمتها مدة معلومة أو تعليمها القرآن . 
وفي الجواهر : منعه  
لمالك     : لقوله تعالى : ( 
أن تبتغوا بأموالكم   ) ، وقاله ( ح ) ، وأجازه  
أصبغ  ، و ( ش ) ،  
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وابن حنبل  لقوله - عليه السلام - في  
مسلم     : ( 
nindex.php?page=hadith&LINKID=10349325زوجتكها بما معك من القرآن   ) ، أي : بتعليمك إياها ، وجوابه : أنه إن كان إجارة فهي باطلة لعدم تحديد المدة ، أو جعالة ، وهي في مثل هذا مع عدم تحديد المدة لا تصح ، ولأن الجعالة غير لازمة ، والنكاح لازم بل يجب أن يعتقد أنه لما تعذر الصداق بالعجز جعل - عليه السلام - حفظه القرآن فضيلة توجب تزويجه ، وأخر الصداق في   
[ ص: 391 ] ذمته تفويضا كما زوج  
أبو طلحة  أم سليم  على الإسلام ، والإسلام لا يكون صداقا بل تفويضا . 
تفريع ، في الجواهر : كرهه  
ابن القاسم  ، فإن وقع مضى في قول أكثر الأصحاب ، وروي عن  
ابن القاسم     : إن لم يكن مع المنافع صداق فسخ قبل البناء ، وثبت بعده ، ولها صداق المثل ، وتبطل الخدمة المقدمة ، فإن خدم رجع بقيمتها ، وكذلك إن وقع على إحجاجها ، قال  
ابن حبيب  وغيره : يجوز على أن ترجع إلى إحجاج مثلها ولها الوسط من ذلك ، كما لو تزوجها على شورة ، ومنعته من الدخول حتى يحجها ، أو يعطيها نفقة مثلها في الحج ، فيكون ذلك صداقها إن شاءت حجت أم لا ، وقال  
اللخمي     : الأحسن الجواز في ذلك كله ، وإنما كره  
مالك  ذلك ; لأنه يستحب أن يكون الصداق معجلا ، والمنافع تقتضي التأجيل وكل من تزوج بشيء فهو حال . فإذا حل زمن الحج تعين ، ومنع  
ابن القاسم  البناء حتى يقدم ربع دينار ، وقال  
أشهب     : لا يلزم ، كمن تزوج بمائة إلى سنة ، وإن أتى زمن الحج قبل البناء فلها منع نفسها حتى يحجها كالمؤجل يحل قبل البناء .