[ ص: 106 ] الباب الثالث عشر 
في فعله عليه السلام 
وفيه ثلاثة فصول : 
الفصل الأول : في 
دلالة فعله عليه السلام   . 
إن كان بيانا لمجمل ، فحكمه حكم ذلك المجمل في الوجوب ، أو الندب ، أو الإباحة . 
وإن لم يكن بيانا ، وفيه قربة ، فهو عند  
مالك  رحمه الله ،  
وابن القصار  ،  
والأبهري  ،  
والباجي  ، وبعض الشافعية للوجوب ، وعند  
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  للندب ، وعند  
القاضي أبي بكر  ،  
والإمام فخر الدين  ، وأكثر 
المعتزلة  على الوقف . 
وما لا قربة فيه كالأكل ، والشرب ، واللباس ، فهو عند  
الباجي  للإباحة ، وعند بعض أصحابنا للندب . 
وأما 
إقراره على الفعل ، فيدل على جوازه .