صفحة جزء
[ ص: 106 ] الباب الثالث عشر

في فعله عليه السلام

وفيه ثلاثة فصول :

الفصل الأول : في دلالة فعله عليه السلام .

إن كان بيانا لمجمل ، فحكمه حكم ذلك المجمل في الوجوب ، أو الندب ، أو الإباحة .

وإن لم يكن بيانا ، وفيه قربة ، فهو عند مالك رحمه الله ، وابن القصار ، والأبهري ، والباجي ، وبعض الشافعية للوجوب ، وعند الشافعي للندب ، وعند القاضي أبي بكر ، والإمام فخر الدين ، وأكثر المعتزلة على الوقف .

وما لا قربة فيه كالأكل ، والشرب ، واللباس ، فهو عند الباجي للإباحة ، وعند بعض أصحابنا للندب .

وأما إقراره على الفعل ، فيدل على جوازه .

التالي السابق


الخدمات العلمية