صفحة جزء
الفصل الثاني : في العزل ، في الجواهر : لا يجوز عن الحرة إلا [ ص: 419 ] بإذنها ; لأنه يخل بوطئها ، ولها حق في الوطء وكماله ، ولا عن الأمة الزوجة إلا بإذن أهلها دون إذنها ; لأن زواج الرقيق حق للسادات لأجل مالية النسل ، ويجوز عن السرية بغير إذنها إجماعا لعدم حقها في الوطء ، وأصله ما في الموطأ ، قال أبو سعيد الخدري : خرجنا معه - عليه السلام - في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبيا من سبي العرب ، واشتهينا النساء ، واشتدت علينا العزبة ، وأحببنا الفداء فأردنا أن نعزل فقلنا نعزل ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين أظهرنا قبل أن نسأله ، فسألناه عن ذلك ، فقال : ( ما عليكم أن لا تفعلوا ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة ) ، قال صاحب القبس : اجتمعت الأمة على جوازه ، وإذا قبض الرحم المني فلا يجوز التعرض له ، وأشد من ذلك إذا تخلق ، وأشد منه إذا نفخ فيه الروح فإنه قتل نفس إجماعا .

التالي السابق


الخدمات العلمية