صفحة جزء
الفصل الثاني : في تفسير أصول الفقه :

فأصل الشيء : ما منه الشيء لغة ، ورجحانه أو دليله اصطلاحا .

[ ص: 57 ] فمن الأول : أصل السنبلة البرة ، ومن الثاني : الأصل براءة الذمة ، والأصل عدم المجاز ، والأصل بقاء ما كان على ما كان ، ومن الثالث : أصول الفقه أي أدلته .

والفقه : هو الفهم ، والعلم ، والشعر ، والطب - لغة ، وإنما اختص بعض هذه الألفاظ ببعض العلوم بسبب العرف .

والفقه في الاصطلاح : هو العلم بالأحكام الشرعية العملية بالاستدلال .

ويقال : فقه بكسر القاف إذا فهم ، وبفتحها إذا سبق غيره للفهم ، وبضمها إذا صار الفقه له سجية .

التالي السابق


الخدمات العلمية