الفصل الرابع : 
في التفاضل ، وله أسباب : . 
السبب الأول : تجدد النكاح ، وفي الكتاب : 
إذا نكح بكرا أقام عندها سبعا ، أو ثيبا فثلاثا   ; لما في  
أبي داود     : ( 
nindex.php?page=hadith&LINKID=10349357أنه - صلى الله عليه وسلم - لما تزوج  nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة  أقام عندها ثلاثا ، وقال : ليس بك على أهلك هوان ، إن شئت سبعت لك ، وإن سبعت لك سبعت لنسائي ، وإن شئت ثلاثة ثم درت   ) ، وقال  
أنس  في ( الصحيح ) : من السنة 
إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم ، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم   . 
فائدة : قال صاحب المفهم والإكمال : قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( 
nindex.php?page=hadith&LINKID=10349358ليس بك على أهلك هوان   ) المراد بالأهل : هو - صلى الله عليه وسلم - ; لأن كل واحد من الزوجين أهل لصاحبه ، ومعناه : لا أفعل بك فعلا يدل على هوانك عندي ، قال  
ابن   [ ص: 462 ] القاسم  في الكتاب : وهو حق لها وليس للزوج ، وقاله ( ش ) ،  
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وابن حنبل     ; لأنه - صلى الله عليه وسلم - أضافه لها المقتضية لملك ، ويأتنف القسم ، وروى  
أشهب     : حق المزوج ليتمتع ، قال  
أشهب     : لا يقضى به عليه كالمتعة ، وقال  
 nindex.php?page=showalam&ids=16991ابن عبد الحكم     : يقضى به كسائر الحقوق ، ووافقنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ،  
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وابن حنبل  ، وقال ( ح ) : لا يفضل الجديدة بشيء ; لأن القديمة أولى بالتأنيس ; لأنه أضرها بالجديدة ، ولأنها أتم حرمة لسابق محبتها ، ويقال لذلك : لكل جديد لذة ، ولكل قديم حرمة ، والمراد بالجديد : التفضيل بالبداية دون الزيادة ، ولما كانت الثيب مباشرة للرجال مستوحشة منه خاصة ، اكتفي بالثلاث ، والبكر مستوحشة مطلقا استحب سبعا ، قال  
محمد     : ويبتدئ القسم بالتي كان عندها أو بغيرها ، وقاله  
مالك  في القادم من السفر بإحداهن ، فإن لم يكن له غيرها لم تلزمه الإقامة بكرا كانت أو ثيبا ، وفي الجواهر : فيه خلاف ، ونقل قولان بأن الإقامة حق لها ، وفي وجوب الإقامة والاستحباب قولان . 
فرع 
قال  
ابن يونس     : قال  
مالك     : ولا يتخلف العروس عن الجمعة والجماعات ، وقيل : يتخلف عن الجماعات دون الجمعة ; لأنها فرض ، قال  
اللخمي     : والعادة اليوم : عدم الخروج للصلاة ، والحاجات ، وأرى التزام العادة ; لأن على المرأة معرة في ذلك عند النساء .  
[ ص: 463 ] فرع 
قال  
اللخمي     : 
إذا زفت إليه امرأتان في ليلة أقرع بينهما ، وعلى أحد قولي  
مالك     : أن ذلك حق له يتخير ، وإذا انقضت أيام البناء ، أو صح المريض ، أو قدم المسافر هل يبتدئ بغير من كان عندها أو يتخير أو يقرع بين من عزلها ؟ ثلاثة أقوال ، قال : وأرى أن يبتدئ بغيرها ثم بالتي كان لها الحق قبل البناء أو المرض أو السفر ، ثم يكون عند من كان عندها . 
وفي الجواهر : تستوي في الإقامة الحرة والأمة ، قال  
أبو الوليد     : والصحيح : القضاء بالإقامة . 
فرع 
في الجواهر : 
لو التمست الثيب الزيادة منعت لحق غيرها ، وقال  
القاضي أبو الحسن     : يكمل لها سبعا إن اختارت ، ويقضي للنساء سبعا للحديث المتقدم ; لأن اختيارها للسبع يبطل حقها من الثلاث . 
السبب الثاني : الحرية ، وفي الكتاب : 
المسلمات ، والكتابيات ، والحرائر ، والإماء سواء في القسم لاستوائهن في الطباع ، وفي الجواهر : روي للأمة ليلة ، وللحرة ليلتان ، وقاله الأئمة لقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( 
للحرة   [ ص: 464 ] ثلاثا القسم   ) ، قال : ورجع إليه  
مالك     ; لأنها حقيرة عند نفسها ، فلا تجد من الألم ما تجده ، فالأمة تجد من الألم ما لا تجده الحرة ، ويؤيده خيار الحرة إذا تزوج عليها أمة ، وإذا فرعنا عليه فبدأ بالحرة فعتقت الأمة قبل انقضاء ليلتها أكمل ليلتين ، أو بعد انقضائها لم يزدها وسوى بعد ذلك ، وإن بدأ بها فعتقت قبل تمام نوبتها صارت كالحرة الأصلية ، أو بعدها وفيت الحرة ليلتين ; لأنه تمام حكم وقع في الرق ، ثم سوى بعد ذلك ، قال  
أبو الطاهر     : إذا كان الزوج عبدا فالمذهب كله على التسوية إلا  
عبد الملك  لرضا الحرة بمساواة الرقيق زوجا .