صفحة جزء
القسم الخامس : الثمنان عرضان اتحد جنسه ، فالصور التسع يمتنع اثنان اتفاقا ، ويجوز خمس اتفاقا ، ويختلف في اثنتين كما تقدم ; لأن العرض كالطعام في الضمان ، وإن اختلف الجنس جاز اتفاقا لعدم الربا في العروض .

التالي السابق


الخدمات العلمية