صفحة جزء
فرع

في الكتاب ذكره في كتاب الخيار : عبدان بثمن إلى أجل على رد أحدهما عند الأجل بنصف الثمن على ما هو عليه يومئذ من نماء أو نقص ، يجوز ; لأنه بيع وإجارة في المردود ، بخلاف ما لا يعرف بعينه لا تجوز إجارته .

فرع

قال صاحب البيان : من ابتاع طعاما بثمن إلى أجل تقايلا قبل الكيل ، امتنعت الزيادة من أحدهما لصاحبه ; لأنه بيع طعام قبل قبضه ، إلا أن يستقيل المبتاع بزيادة مثل الثمن إلى ذلك الأجل ; لأنه يؤدي الثمن ويهب الطعام ، وبعد الكيل وقبل القبض في الطعام ، أو الثمن أو شيء منهما ، فتجوز الزيادة من الطرفين إلا [ ص: 15 ] أن تكون الزيادة من الطعام المستقال منه ، ويجوز من غير صنفه إذا كانت الزيادة نقدا ، أو الثمن مؤجلا فقولان ، الجواز محل الذمم ، والمنع ، وأما بعد قبض الطعام أو بعضه فتمتنع الإقالة في جميعه على أن يزيد المبتاع البائع شيئا ; لأنه سلف بزيادة لأجل العينة ، وكذلك إذا قبض البائع الثمن أو بعضه فتمتنع الإقالة على أن يزيد البائع المبتاع لرده الثمن بعد أن ينتفع به فيكون سلفا بزيادة ، فإن كان البيع أصله نقدا جازت الإقالة بغير تهمة والمكيل والموزون والطعام في هذا كله . وبقية فروع الإقالة تأتي بعد هذا في بيع الطعام قبل قبضه ، وفي كتاب السلم .

فرع

في الكتاب : لا يجوز أن يشتري عبدك المأذون مبيعك قبل الأجل بأقل من الثمن نقدا أن تجر بمالك ; لأنه بمنزلتك ، أو بمال نفسه جاز ، وكذلك لا يعجبني أن تبتاعها لابنك الصغير ، أو لأجنبي بالوكالة بأقل من الثمن نقدا . ولا تبيعها لمشتريها بالوكالة إلا بما يجوز لك أنت ، وكذلك شراء ما باعه عبدك إن كان يتجر لك ; لأن ذلك كله من ذريعة الذريعة ، قال سند : قال أشهب : يمتنع شراء العبد مبيعك ، وإن كان يتجر بماله لإمكان الانتزاع ، ولا يفسخ إن وقع ، ومنع أشهب فسخ شرائك لابنك الصغير ، وإن اشترى وكيلك مبيعك إلى أجل بعد علمك بما يمتنع ، وقال ابن القاسم : يفسخ ; لأن يدك يد وكيلك ، ويجوز شراؤك مبيع عاملك في القراض إلى أجل بدون الثمن ; لأنك ليس لك منعه من التصرف ، بخلاف عبدك ووكيلك .

فرع

في الكتاب : لا تأخذ ببعض الثمن سلعة على أن تؤخره ببقيته ; لأنه بيع وسلف ، ويجوز تأخيره بغير شرط .

التالي السابق


الخدمات العلمية