فرع 
قال  
ابن يونس  عن  
أبي سعيد ابن أخي هشام     : إذا 
اشترط المبتاع رضا   [ ص: 31 ] فلان فمات قبل ذلك ، لم يلزم البائع البيع إلا برضاه ، وهذا على قوله : ليس للمبتاع المخالفة ، أما على القول الآخر فلا . 
فرع 
قال : إذا اشترط الوكيل خيار الموكل فضاع المبيع قال  
مالك     : ضمانه من الموكل له ليس الوكيل ، وأحب إلي أن يكون من الوكيل ، إلا أن يبين أنه وكيل فمن البائع ; لأن الموكل لم يأمره باشتراط خياره ، ولو أمره كان هلاكه منه . 
فرع 
في الكتاب : يجوز 
للمشتري اشتراط مشورة فلان القريب ، وله مخالفته ، فإن فسد العقد كالخيار الطويل ، وليس له إجازته . 
قال  
ابن يونس     : قال  
ابن نافع     : المشورة كالخيار الطويل لا يستعمل مشترطها دون المشترط ، وعن  
ابن القاسم     : الخيار كالمشورة في الاستقلال ، قال  
اللخمي     : لمشترط المشاورة تركها إلا أن يدخلا على التزامها . 
فرع 
في الكتاب : يمتنع الخيار في الصرف ; لضيقه باشتراط المناجزة عقيب العقد ، ويجوز في السلم اليومان والثلاثة للحاجة للسؤال ، ويمتنع البعيد ; لأنه بيع دين بدين فعفي عن يسيره دون كثيره . 
فرع 
في الجواهر : 
الملك في زمن الخيار للبائع ، والعقد ليس بناقل حتى يتصل به الإمضاء . وقيل للمشتري ، قاله ( ش )  
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وابن حنبل  ، والعقد ناقل ، واختيار الفسخ رد ، وقال ( ح ) : إن كان الخيار للبائع أولهما فللبائع لبقاء علقته ، وإلا فللمشتري ، ويبقى الملك معلقا حتى ينقضي الخيار ، لنا : الاستصحاب في ملك البائع ، ولأن العقد إنما ينقل الملك بالرضا من الطرفين ، ولم يحصل الرضا حتى يحصل الإمضاء . فلا ينتقل الملك ، وبه يظهر اعتماد الخصم على صورة العقد فإنا لا   
[ ص: 32 ] تساعد على صورة للعقد كافية ; لأن العقد لو انتقل لما رجع الأبعد ; لأنه السبب الشرعي ، والرد ليس بعقد ولا سبب شرعي لنقل ملك في غير صورة النزاع إجماعا ، فكذلك فيها . 
فرع 
في الكتاب : إذا 
اشترى الصبرة كل قفيز بدرهم ، ليس له ترك البعض إلا برضا البائع ، وكذلك الغنم والثياب ، قال صاحب التنبيهات : من الأصحاب من منع هذه المسألة للجهل بجملة الثمن ، قال  
أبو عمران     : ويشترط في الغنم والثياب أن يعلم عددها بخلاف الطعام ; لأنها لا تباع جزافا ، واستحقه  
ابن القاسم     ; لأن تفصيل الثمن معلوم . 
فرع 
قال  
ابن يونس     : إذا 
اختلفا لمن الخيار منهما قال  
ابن القاسم  وأشهب     : يتحالفان ويثبت البيع ، قال  
محمد     : إن اتفقا على رد أو إجازة فلا يحلفان لحصول المقصود ، وإلا صدق مريد الإمضاء مع يمينه ، ولا يحلف الآخر لعدم الفائدة ، واليمين على من يحكم له ، وهذا يحكم عليه ، وعن  
ابن القاسم     : ينقض البيع ولا تقبل دعوى واحد منهما لتساويهما ، وعنه : البيع لازم والخيار ساقط ; لأنه الأصل ، قال  
أصبغ     : ويحلفان ولا أبالي من بدأت باليمين ، والأحسن التبدئة بالمبتاع ; لأنه آكد ، فإن نكل أحدهما دون الآخر صدق الحالف ، فإن اتفقا على الخيار واختلفا في الإمضاء والرد ففي التلقين : يقدم الراد ; لأنه مقصود الخيار ، وأما الإمضاء فالعقد كاف منه . 
فرع 
في الكتاب : يجوز شراء ثوب من ثوبين بخياره ، أو خمسين من مائة إن كانت جنسا واحدا ، أو ذكر صفتها وطولها وعرضها ، وإن اختلفت القيمة بعد أن تكون كلها مروية أو هروية ، فإن اختلفت الأجناس امتنع للخطر حتى يسمي ما   
[ ص: 33 ] يختار من كل جنس ، وكذلك إن اجتمع حرير وصوف وإبل وبقر ، لم يجز إلا على ما تقدم ، ويمتنع في الطعام اختيار صبرة من صبر ، أو نخلة ، أو شجرة من نخيل ، أو شجرة مثمرة اتفق الجنس أو اختلف ، أو كذا وكذا عزقا من نخلة ، ويدخله التفاضل في الطعام مع بيعه قبل قبضه إن كان على الكيل ; لأن الخيار بعد منتقلا عما تركه ، وكذلك عشرة آصع محمولة بدينار ، أو تسعة سمراء على الالتزام ، وكذلك أربع نخلات يختارها وأصولها من غير تمر يجوز كالعرض ، بخلاف البائع يستثني أربع نخلات ، أو خمسا أجازه  
مالك  بعد أن وقف أربعين ليلة ، وجعله كمن باع غنمه على أن يختار منها خمسا ، وكرهه  
ابن القاسم  ، وأجازه إن وقع ; لأن المستثنى مبقى على الملك ، قال  
اللخمي  على القول بأن المختار لا يعد منتقلا : تجوز مسألة المحمولة أو السمراء أو يبطل التعليل بالتفاضل ، وبيع الطعام قبل قبضه ، وإذا كان المبيع كتانا أو صوفا فأربعة أوجه : إن كان بالخيار في آن يأخذ أي تلك الأصناف شاء ، امتنع استوى الثمن أو اختلف ، وإن قال : آخذ عشرة من كل صنف ، وله أن يختارها ، ويترك الجميع جاز ; لأن المبيع معلوم ، وإن كان الخيار للبائع منع حيث يمنع المشتري ، ويجوز حيث يجوز بشرط أن يكون أقل ذلك الصنف أو أقله على القول الآخر ، قال صاحب المقدمات : إذا انعقد البيع على أحد مثمنين بثمن واحد ، وهما لا يجوز تحويل أحدهما في الآخر امتنع اتفاقا مع ظهور التهمة فإن لم يتهما جاز ، مثل أن يختلف المبيعان فيما عدا الطعام في القلة والكثرة ، مع النقد أو التساوي في الأجل ، فإن جاز تحويل أحدهما في الآخر امتنع إلا على قول  
 nindex.php?page=showalam&ids=15136عبد العزيز بن أبي سلمة     . وكذلك الصنف الواحد إذا اختلفت صفته حتى يجوز سلم أحدهما في الآخر ، فإن اختلفت الصفة إلا أنه لا يجوز سلم أحدهما في الآخر فيجوز عند  
محمد  ، وإن كانا صنفا واحدا وتفاضلا في الجودة جاز على ما في المدونة وقول  
محمد  ، وامتنع   
[ ص: 34 ] عند  
ابن حبيب  ، وإن استوت الصفة جاز اتفاقا خلافا ل ( ش ) و ( ح ) ; لأن أحد الثوبين كسير من صبر .