صفحة جزء
الفصل الثالث : في الناسخ والمنسوخ .

يجوز عندنا نسخ الكتاب بالكتاب ، وعند الأكثرين . والسنة المتواترة بمثلها . والآحاد بمثلها ، وبالكتاب ، وبالسنة المتواترة إجماعا .

وأما جواز نسخ الكتاب بالآحاد ، فجائز عقلا غير واقع سمعا خلافا لبعض أهل الظاهر والباجي منا . مستدلا بتحويل القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة .

لنا : أن الكتاب متواتر قطعي ، فلا يرفع بالآحاد المظنونة لتقدم العلم على الظن .

ويجوز نسخ السنة بالكتاب عندنا خلافا للشافعي ، وبعض أصحابه .

لنا : نسخ القبلة بقوله تعالى : ( وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره ) . ولم يكن التوجه إلى بيت المقدس ثابتا بالكتاب عملا بالاستقراء .

ويجوز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة لمساواتها له في الطريق العلمي عند أكثر الأصحاب .

[ ص: 112 ] وواقع : كنسخ الوصية للوارث بقوله عليه السلام : لا وصية لوارث . ونسخ الحبس في البيوت بالرجم ، وقال الشافعي رضي الله عنه : لم يقع لأن آية الحبس في البيوت نسخت بالجلد .

والإجماع لا ينسخ ، ولا ينسخ به .

ويجوز نسخ الفحوى الذي هو مفهوم الموافقة تبعا للأصل ، ومنع أبو الحسين من نسخه مع بقاء الأصل دفعا للتناقض بين تحريم التأفيف مثلا ، وحل الضرب .

ويجوز النسخ به وفاقا لفظية كانت دلالته ، أو عقلية على الخلاف ، والعقل يكون ناسخا في حق من سقطت رجلاه ، فإن الوجوب ساقط عنه قاله الإمام فخر الدين .

التالي السابق


الخدمات العلمية