فرع 
في الكتاب : إذا 
اشترى ثوبين فضاعا في أيام الخيار ، ولم يتصدق لزماه بالثمن ; لأن يده غير مؤمنة كان أكثر من القيمة أو أقل ; لأن له إمضاء البيع بالثمن فإن ضاع أحدهما لزمه بحصته ، فإن اشترى أحدهما والآخر أخذه منهما فضاعا ضمن أحدهما ، وهو في الآخر أمين ، فإن ضاع أحدهما ضمن نصف ثمنه لدورانه بين الضمان وعدمه ، وله أخذ الثاني ورده لدورانه بين المبيع وغيره . 
وهو يستحق بالعقد ثوبا ، وكذلك إذا 
قبض ثلاثة دنانير ليختار منها ثوبا دينارا كان له دينار فتلف اثنان كان شريكا ، قال  
أشهب     : لو كان بدل الثوبين عبدين فللهلاك من البائع وللمبتاع أخذ الباقي ; لأنهما لا يغاب عليهما ، قال  
ابن القاسم     : للمبتاع أخذ الثوبين بالثمن الذي سمى فيما قرب من أيام الخيار وينقص البيع إلا أن يكون أشهد أنه اختار في أيام الخيار أو ما قرب ; لأنه بعد أيام الخيار مدع فإن أشهد فهو أمين في الباقي ، وهلاكه من بائعه ، قال  
ابن يونس     : قال بعض القرويين : إن كان الهالك وجه الصفقة لزماه جميعا كضياع   
[ ص: 47 ] الجميع ويتهم على تغييبه ، والعبدان أو الثوبان على أن يختار أحدهما بثمن واحد ، أما لو قال هذا بعشرة وهذا بخمسة امتنع ; لأنه بيعتان في بيعة إلا أن يكون على غير الإلزام ، بل بالخيار فيجوز لنفي التزام الغرر ، وأجازه  
ابن أبي سلمة  على الإلزام إذا استوى زنة أفراد الدراهم ، وكأنه أخذ الذي بعشرة ثم رده . وأخذ الذي بخمسة ووضع عند خمسة فصارت خمسة وثوب بثوب العشرة . 
ولو اختلف وزن بالدراهم هذه ناقصة وهذه وازنة امتنع عند الجميع لتحقيق الربا بين القصتين ، وفي كتاب  
محمد     : إذا 
اشترى ثوبا من ثوبين من جنس واحد والثمن واحد فهلك أحدهما بيد المبتاع في الخيار ، أو دخله عيب فهو بينهما وعليه ثمن نصف كل ثوب لاختلاط الأمانة فصار من باب التداعي ، فإن اختلف الثمن وألزم نفسه أحدهما على الوجوب امتنع ، ويضمن نصف قيمتها إن هلكا أو نصف قيمة أحدهما إن هلك ، ويرد الباقي إن لم يفت لفساد العقد ، فإن فات فهو بينهما وعليه نصف قيمته ، قال  
اللخمي     : قال  
 nindex.php?page=showalam&ids=13469ابن كنانة     : الضمان من مشترط الخيار فإن أفات المشتري الثوب والخيار للبائع لم يضمن ; لأن المشتري قصد أخذه بغير خيار ، فامتنع البائع ووقفه بخيار نفسه ومنفعته ، وصار قاصدا الائتمان ، وإن بقي بيد البائع والخيار للمشتري ضمنه البائع على القول المشهور ، وقول  
 nindex.php?page=showalam&ids=13469ابن كنانة  فإن قال المشتري : أنا أقبله فعلى قول  
ابن القاسم  يحلف البائع : لقد ضاع ويبرأ ، وعلى قول  
أشهب  يحلف ويغرم فضل القيمة على الثمن ، فإن ضاع عند المشتري والخيار له ، قال  
ابن القاسم     : يغرم الثمن بغير يمين ، وكذلك إن كان الخيار وقيمته أقل من الثمن ، وإن كانت أكثر حلفا لقد ضاع وغرم الثمن ، فإن نكل غرم القيمة ، قال  
أشهب     : إن كان الخيار للمشتري غرم الأول من القيمة والثمن ، فإن كان الثمن أقل غرمه بغير يمين ; لأنه كان له أن يقيله ، وإن كانت القيمة أقل غرمها بعد اليمين فإن نكل عن اليمين فإن كان الخيار للبائع غرم الأكثر من الثمن أو القيمة ، فإن كان الثمن أكثر وقال : أنا أجيز البيع أو القيمة أكثر قال : لا أجيزه وأخذ القيمة ، وأما   
[ ص: 48 ] الثوبان : ففيهما أربع صور : 
الصورة الأولى : أن يخير في العقد والتعيين معا بأن يأخذهما اختار أحدهما أو يردهما فيدعي ضياعهما فأربعة أقوال : يضمن أحدهما بالثمن عند  
ابن القاسم     ; لأنه مقتضى العقد ، والآخر بالقيمة ; لأنه غير مبيع ، وأحدهما بالقيمة والآخر بالأقل من الثمن أو القيمة عند  
أشهب     ; لأن له رد البيع ، وعن  
ابن القاسم     : إن تطوع البائع وقال : اختر واحدا منهما ضمن واحدا ; لأنه جعله منافي الآخر ، وإن سأل ذلك المشتري وضمنها لعدم الأمانة فيهما ، وعند  
ابن حبيب     : يضمنهما بالثمن ; لأنه ينتقل بالخيار من ملك إلى هذا ، فإن باع أحدهما ضمن نصف ثمن التالف عند  
ابن القاسم  ، ويخير في الباقي ; لأن له ثوبا بالعقد لم يصل إليه ، وقال  
محمد     : ليس له أن يختار إلا نصف الباقي ; لأنه لم يبعه ثوبا ونصفا ، وفي الجواهر : إذا ادعى ضياع أحدهما جرى على الخلاف المتقدم ، فعلى قول  
ابن القاسم     : يضمن نصف ثمن التالف لتردده بين المبيع فيلزم الثمن أو الأمانة فلا يلزمه شيء ، وعلى قول  
أشهب     : يضمن الضائع كله ; لأنه يضمنهما جميعا إذا ضاعا ، وقال  
أشهب  أيضا : إذا أخذ الثاني كان عليه بالثمن والتالف بالقيمة ، وإن رده فعليه التالف بالأقل من الثمن أو القيمة ، وإذا فرعنا على قول  
ابن القاسم     : فله أن يختار كل الباقي ، وقال  
محمد     : ليس له أن يختار إلا نصفه ، وسبب القولين تغليب حكم التلف أو الامتثال .